وإذا ١ اغتسلت من غسل الميت ، فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة ، وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت ، فاغتسل وأعد صلاتك ٢ .
واعلم : أن غسل الجمعة سنة واجبة ، لا تدعها في السفر ولا في الحضر ، و يجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل .
فإذا فرغت منه فقل : اللهم طهرني وطهر قلبي ، وانق غسلي ، واجر على لساني ذكرك وذكر نبيك محمد ٣ صلى الله عليه وآله ، واجعلني من التوابين ومن المتطهرين .
وإن نسيت الغسل ، ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل ٤ .
واغتسل يوم عرفة قبل الزوال ٥ .
وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاماً ، غسل وحنط وكفن ودفن ، وإن لم يكن تاماً ٦ فلا يغسل ويدفن بدمه ، وحدّ إتمامه إذا أتى عليه أربعة اشهر ٧ .
وإن كان الميت مرجوماً ، بدئ بغسله وتحنيطه وتكفينه ثم رجم بعد ذلك ، و كذلك القاتل إذا اُريد قتله قوداً .
وإن كان الميت مصلوباً ، اُنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام وغسل ودفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام ٨ .
والسنة أن القبر يرفع أربعة أصابع مفرجة من الأرض ٩ وإن كان أكثر فلا بأس ١٠ ، ويكون مسطّحاً لا أن ١١ يكون مسنماً ١٢ .
__________________________
١ ـ في نسخة « ش » : « وإن » .
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٦ / ١٧٧ ، والتهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٦ و ١٤٤٧ .
٣ ـ ليس في نسخة « ش » .
٤ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٦١ / ٢٢٧ و ٢٢٨ .
٥ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٩٠ .
٦ ـ ليس في نسخة « ش » .
٧ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٠٨ / ٥ ، والتهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٦٠ و ٣٢٩ / ٩٦٢ .
٨ ـ الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤٣ باختلاف يسير .
٩ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٣٠٠ / ٨٧٦ ، والكافي ٣ : ١٤٠ / ٣ .
١٠ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٤٦٩ / ١٥٣٨ .
١١ ـ ليس في نسخة « ض » .
١٢ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٤٥٩ / ذيل الحديث ١٤٩٧ .
