وإن مسست شيئاً من جسد أكيلة السبع ، فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه ١ .
وإن ٢ مسست ميتة فاغسل يديك ، وليس عليك غسل ، إنما يجب عليك ذلك في الإنسان وحده ٣ .
وإذا كان الميت محرماً غسلته ( وكفنته وصليت عليه ) ٤ وغطيت وجهه ، و عملت به ما تعمل بالحلال ، إلا أنه لا يقرب إليه كافور ٥ .
وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله ، لم يغسل ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه ، ولا ينزع منه من ثيابه إلا مثل الخف ، والمنطقة والفروة وتحل تكته ، وإن أصابه شئ من دمه لم ينزع عنه شئ إلا أنه يحل المعقود .
ولم يغسل إلا أن يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك ، فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت ، وكفن كما يكفن الميت ، ولا يترك عليه شئ من ثيابه ٦ .
وإن كان قتيل في معصية الله ، غسل كما يغسل الميت ، وضم رأسه إلى عنقه ويغسل مع البدن ـ كما وصفناه في باب الغسل ـ فاذا فرغ من غسله ، جعل على عنقه قطناً وضم إليه الرأس ، وشد مع العنق شداً شديداً ٧ .
وإذا ماتت المرأة وهي حامل وولدها يتحرك في بطنها ، شق بطنها من الجانب الأيسر واُخرج الولد ، وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج ، أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه ٨ ، وروي أنها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها .
__________________________
١ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢١٢ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٩ ، والاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٥ .
٢ ـ في نسخة « ش » : « وإذا » .
٣ ـ ورد مؤداه في علل الشرائع : ٢٦٨ ، وعيون الأخبار الرضا عليه السلام ٢ : ١١٤ ، والكافي ٣ : ١٦١ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٤ و ٤٣١ / ١٣٧٥ .
٤ ـ في نسخة « ض » : « وحنطته » .
٥ ـ ورد مؤداه في الكافي : ٤ : ٣٦٨ / ١ و ٢ و ٣ ، والتهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٥ و ٩٦٦ .
٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٧ ، والكافي ٣ : ٢١٠ / ١ و ٢١١ / ٢ و ٣ ، والتهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٦٩ و ٩٧٠ .
٧ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٤٤٨ / ١٤٤٩ .
٨ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٠٦ / ٢ ، والتهذيب ١ : ٣٤٤ / ١٠٠٨ .
