عجيزتها فإذا سجدت جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض ، فإذا أرادت النهوض تقوم من غير أَن ترفع عجيزتها ، فإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها ١ .
فإن شككت في أَذانك وقد أَقمت الصلاة ٢ فامض ، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض ، وإِن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض ، وكل شئ تشك فيه وقد دخلت في حالة اخرى فامض ، ولا تلتفت إِلى الشك إلا أَن تستيقن ٣ ( فإنك إن استيقنت ) ٤ لك تركت الأَذان والإقامة ثم ذكرت فلا بأس بترك الأذان والإقامة ٥ وتصلي على النبي وعلى آله ، ثم قل : قد قامت الصلاة .
وإن استيقنت أَنك لم تكبر تكبيرة الإفتتاح فأعد صلاتك ، وكيف لك أَن تستيقن ٦ وقد روي ٧ عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح » ٨ .
فإن نسيت القراءة في صلاتك كلها ، ثم ذكرت فليس عليك شئ إذا أَتممت الركوع والسجود ٩ ، وإن نسيت ( الحمد ) حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع فاقرأ ( الحمد ) وأعد السورة ، وإن ركعت فامض على حالتك .
وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأُولى فأعد صلاتك ، لأنه اذا لم تصح لك الركعة الاولى لم تصح صلاتك ، وان كان الركوع من الركعة الثانية والثالثة فاحذف السجدتين واجعلها ١٠ ـ أعني الثانية ـ الاُولى ، والثالثة ثانية ، والرابعة ثالثة ١١ .
وان نسيت السجدة من الركعة الاُولى ، ثم ذكرت في الثانية من قبل أن تركع ،
__________________________
١ ـ الفقيه ١ : ٢٤٣ ، المقنع : ٣٩ .
٢ ـ في نسخة « ش » ، « للصلاة » .
٣ ـ الهداية : ٣٢ ، وورد باختلاف يسير في الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٧ .
٤ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش » .
٥ ـ ليس في نسخة « ض » .
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٧ باختلاف يسير .
٧ ـ في نسخة « ض » : « نروي » .
٨ ـ الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٨ .
٩ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٤ ، والتهذيب ٢ : ١٤٦ / ٥٧٠ .
١٠ ـ في نسخة « ش » . « واجعلهما » .
١١ ـ المختلف : ١٣٥ عن علي بن بابويه ، من « وان نسيت الركوع . . . . » .
