أن عمّار بن ياسر والأشتر دخلا على عائشة ، فقال عمّار : السلام عليك يا أمتاه ، قالت : أمك أنا؟ قال : نعم ، وإن كرهت ، قالت : فمن هذا معك؟ قال : هذا الأشتر ، قالت : هذا الذي أراد أن يقتل ابن أختي ابن الزبير؟ قال الأشتر : نعم ، والله لقد ضربته على رأسه بالسيف ضربة ما ظننت إلّا أن رأسه قد سقط ، فإذا هي العمامة ، فقالت : أما والله لو قتلته لدخلت النار ، وأذكرك الله يا عمّار هل سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «لا يحل دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفسا بغير نفس ، فيقتل» قال : اللهم نعم [١١٨٦٥].
أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندي ، أنا أبو القاسم بن البسري ، وأحمد بن محمّد بن إبراهيم القصاري ، وأحمد ومحمّد ابنا علي بن أبي عثمان ، وعلي بن محمّد بن محمّد الأنباري ، قالوا : أنا أبو محمّد بن مهدي ، أنا محمّد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة ، حدّثني جدي يعقوب ، نا محمّد بن سعيد بن الأصبهاني ، نا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن غالب قال :
دخل عمّار بن ياسر والأشتر على عائشة بالبصرة ، فقال : السّلام عليك يا أمّه ، فقالت : لست لك بأم ، قال : بلى ، وإن كرهت ، قالت : من هذا معك؟ قال : الأشتر ، فقالت : أنت الذي أردت قتل فلان؟ قال : إنّي والله لقد حرصت على قتله ، أو قال : إنّي والله وحرّض على قتلي ، فقالت : أم والله لو قتلته ما أفلحت بعده أبدا ، وأمّا أنت يا عمّار فقد علمت ما قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «أنه لا يقتل (١) رجل فقتل فيقتل به ، أو رجل زنا بعد ما أحصن فيرجم ، أو رجل ارتدّ بعد إيمانه فيقتل».
قال : ونا جدّي يعقوب ، نا عبيد الله بن موسى ، نا إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي إسحاق قال :
جاء الأشتر ، وعمّار بن ياسر إلى عائشة يوم الجمل يسلّمون عليها ، فقالت : يا أشتر ، أنت الذي أردت قتل عبد الله بن الزبير؟ قال : قد جهدت على قتله ، وجهد على قتلي ، فقالت : والله لو فعلت ما أفلحت ، فقد سمع هذا الذي معك ما قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا يصلح القتل إلّا في ثلاث : رجل يقتل فيقتل به ، ورجل يكفر بعد إسلامه ، ورجل أصاب حدّا بعد إحصانه ، فيرجم» [١١٨٦٦].
__________________
(١) كذا بالأصل ، وفوقها علامة تحويل إلى الهامش ، ولم يكتب عليه شيء ، وثمة سقط في العبارة.