الثالث
: إنّا لو سلّمنا صحّة الرواية المذكورة
، لم يكن فيها دلالة على أنّ أرض العراق فتحت عنوة بغير إذن إمام عليهالسلام فقد سمعنا : أنّ عمر استشار أمير
المؤمنين عليهالسلام في ذلك. وممّا
يدلّ عليه : فعل عمّار ، فإنّه من خلصاء أمير المؤمنين عليهالسلام ولولا أمره لما ساغ له الدخول في
أمرها.
وممّا يقطع مادة النزاع ، ويدفع السؤال.
ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمَّد الحلبي قال :
« سُئِلَ أبو عبدالله عليهالسلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع
المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن يُخلِقُ بعد ، فقلنا :
الشراء من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يُصيّرها للمسلمين »
الحديث.
وروى أيضاً عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال
:
« سألت أبا عبدالله عليهالسلام عمّا اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن
شبرمة في السواد وأرضه ، فقلت إن ابن أبي ليلى قال : إنهم إذا أسلموا أحرار ، ما
في أيديهم من أرضهم لهم. وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم
ليست لهم. فقال : عليهالسلام
في الأرض ما قال ابن شبرمة ، وقال : في الرجال ما قال ابن أبي ليلى أنّهم إذا
أسلموا فهم أحرار .
وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه ، لا
سيّما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق لذلك ، فلا مجال للتردّد.
وأما أرض الشام ، فقد ذكر كونها مفتوحة
عنوة بعضُ الأصحاب. وممّن ذكر ذلك « العلامة » في كتاب « إحياء الموات »
من « التذكرة
» ، لكن لم يذكر أحد حدودها.
__________________