قلنا
: إن ثبت أنّ جهة نيابته عامة ، احتمل
ذلك وإلى الآن لم نظفر بشيء فيه وكلام
الأصحاب قد يشعر بالعدم ، لأن هذا خاصّة الإمام عليهالسلام
، وليس هو كخراج الأرض المفتوحة عنوة ؛ فإن هذا القسم لغيره ، كما سيأتي إن شاء
الله.
فإن
قيل : فلو استولى سلطان الجور على جباية شيء من
خراج هذه الأرضين ، اعتقاداً
منه أنّه يستحقه لزعمه أنّه الإمام ، فهل يحلّ تناوله ؟
قلنا
: الأحاديث التي تأتي تحلّ تناول الخارج
الذي يأخذه الجائر. وكلام الأصحاب يتناول هذا
القسم ، وإن كان السابق إلى الأفهام في الخراج ما يؤخذ من المفتوح عنوةً ، فلا
يبعد الحاقه به
، ولم أقف على شيء صريح في ذلك سوى إطلاق ما ورد عنهم عليهمالسلام.
فائدة : لا فرق بين
غيبة الإمام عليهالسلام وحضوره في
زمان التقيّة ، لاستوائهما في كونه عليهالسلام
موجوداً ممنوعاً من التصرّف. والأخبار وكلام الأصحاب يومئ إلى ذلك ، وإباحتهم عليهمالسلام لشيعتهم إنّما وقع في زمانهم عليهمالسلام وكذا الأمر بالجمعة وقد احتجّ الأصحاب
بذلك ، بثبوتهما في زمان الغيبة. وفي الواقع لا فرق بينهما.
__________________