ذلك مما يخاف فيه غشّهم ولا يؤمن خذلانهم ومكرهم ، وأمّا في الخدمة والهدم ورمي المجانيق والصنعة فلا بأس بذلك. وقيل : لا بأس أن يقوم الإمام بمن سالمه منهم على من لم يسالمه من الحربيين ويأمرهم بالنكاية ، وكذلك بأهل الذمّة ، ويجوز استئجارهم إذا جوّزنا الاستعانة بهم ، وكذلك يجوز استئجار المسلمين من القاعدين والمتطوعين ، وللإمام أن يرغبهم ويعينهم بالسلاح وشبهه وبما رآه. ويجوز استئجار العبد بإذن سيّده / [س ٧١] ويستعان بالأحرار البالغين وبالمراهقين إن كان فيهم منّة.
روي أنّ رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ كان يعرض غلمان الأنصار في كل عام ، فمرّ به غلام فأجازه في البعث ، وعرض عليه من بعد سمرة بن جندب الفزاري (١) فردّه لصغر سنّه. فقال سمرة : يا رسول الله ، لقد أجزت غلاما ورددتني ولو صارعته لصرعته. قال : فصارعه إذن. قال سمرة : فصارعته فصرعته فأجازني رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ في البعث (٢).
__________________
ـ وفي شرح السير الكبير ٤ : ١٤٣٢ برقم : ٢٧٥١ ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم.
وما ذلك إلا نظير الاستعانة بالكلاب على قتال المشركين. أما إذا كان المشركون أهل منعة ولا يقاتلون تحت راية الإسلام فإنه يكره الاستعانة بهم. وقد رد النبي (صلىاللهعليهوسلم) ابن أبيّ حين عرض عليه أن يخرج فيقاتل معه قال : لا ، إنا لا نستعين بمشرك .. قال محمد بن الحسن : وعندنا ، إذا رأى الإمام الصواب في ألا يستعين بالمشركين لخوف الفتنة فله أن يردّهم. شرح السير الكبير ٤ : ١٤٢٣ برقم : ٢٧٥٣ وانظر الأحكام السلطانية : ٦٠.
(١) سمرة بن جندب ت ٦٠ ه ـ ٦٧٩ م : سمرة بن هلال الفزاري ، من الشجعان القادة ، نشأ في المدينة ، ونزل البصرة ، فكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة ، ولما مات زياد أقرّه معاوية عاما أو نحوه ثم عزله ، وكان شديدا على الحرورية ، وله رواية عن النبي (صلىاللهعليهوسلم).
الإصابة ٣ : ١٣٠ برقم : ٣٤٦٧ والأعلام ٤ : ١٣٩.
(٢) في السيرة النبوية ٢ : ٥٨٨ في غزوة أحد قال ابن هشام : وأجاز رسول الله (صلىاللهعليهوسلم) يومئذ ـ