البحث في قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٨٣/١٦ الصفحه ١٣٦ :
الرواة عن عبد الله بن
بكير في كل طبقة لا تقل عن رجلين ، بملاحظة ضم طريق الصدوق في المشيخة إلىٰ
الصفحه ١٣٨ : وبغداد والري فلم اجدها
عند أحد منهم فرجعت إلىٰ الأصول فاخرجتها والزمت كل حديث منها كتابه وبابه
الذي شاكله
الصفحه ١٨٧ : ) (١).
ولتحقيق القول فيما ذكر ( ره ) لا بد من
ملاحظة كل واحد من هذه الجهات :
اما الجهة الأولىٰ ـ
من ظهور نفس
الصفحه ٢٢١ : الفتوى بأنّ الفتوى هي عبارة عن
بيان الحكم بنحو كلي وامّا القضاء فهو الحكم في القضايا الشخصية التي هي مورد
الصفحه ٢٣٠ : ينبغي تعميمه
لكل ضرر واقع علىٰ الشخص ـ ولو من جهة عوامل طبيعيّة ـ.
وإن كان المدعىٰ انّ معناه نفي كل
الصفحه ٢٥٤ :
اما
علىٰ الأَوّل : فلأَن الملحوظ في (
لا ضرر ) نفي ضررية كل واحد من الاحكام المجعولة في الشريعة من
الصفحه ٢٦٠ : .
الأَولى
: ان الضرر المنفي منصرف عن كل ضرر تثبته
الأَحكام الجزائية ، وذلك لأن الحكم المولوي لا بُدّ ان
الصفحه ٢٦٣ : التباين فانه لا تعقل الحكومة معها ايضاً.
وليس المقصود بذلك أن كل مورد لم يحكم
فيه بالتخصيص لا يحكم فيه
الصفحه ٣٠٣ : الولاية على المكلف عليه في كل تصرف يوجب ضرراً عليه كالوقف والابراء والصلح
المحاباتي والبيع في المقام ونحو
الصفحه ٣٤٤ : هذه الحالة واضح اذ
المفروض اباحة ارتكاب كل من الضررين تكليفاً فيبقى كل منهما على اباحته بلا اشكال
الصفحه ٣٤٨ : ـ لكي
يصير حلالاً ، ولم يتعلق بشيء من الطرفين فتبقى حرمة كل منهما على حالها فلا بُدّ
من تعيين المضطر
الصفحه ٣٥٢ : . الأُولى وهو ما اذا كان الضرر يدور بين مالين لشخص واحد ،
فلا بُدّ من ملاحظة ان اتلاف كل من المالين هل هو في
الصفحه ٣٥٤ : اوضحنا ذلك في رسالة القرعة.
واما القول بثبوت الاختيار للجاني في
ايقاع الضرر على مال كل منهما اراد
الصفحه ٣٥٦ :
اوضحناه في محله وسيجيء ما يقتضيه قانون العدل في المقام.
الثالث :
ان يتحملها كل منهما على حدّ سواء في
الصفحه ٣٥٩ : الضررين لو فرض وقوع
الضرر مع كل منهما.
ونظير المقام ما قاله بعض المحققين في
مسألة ان المؤونة التي أنفقت