يكون ذكر الكبرىٰ توطئة وتمهيداً لتطبيقها علىٰ المورد فيتحد مفاده مع مفاد رواية ابن بكير.
وبذلك : يظهر عدم تمامية هذا العقد من كلامه إذ اتضح أنّ ( لا ضرر ) قد وقع تعليلاً له في الرواية المعتبرة من الروايتين ـ وهي رواية ابن بكير ـ علىٰ كلا النقلين فيها.
وأمّا العقد الإيجابي : وهو كون ( لا ضرر ) تعليلاً لوجوب الاستئذان ، وهو غير تامّ أيضاً.
أمّا أوّلاً : فلما عرفت من أن معتبرة ابن بكير قاضية بكونه تعليلاً للأمر بالقلع بلامورد لاقتراح بديل عن ذلك.
وأمّا ثانياً : فلأنّ بين الأمر بالاستئذان وذكر ( لا ضرر ) في كلتا الروايتين فصلاً كثيراً ممّا يمنع عن اعتباره تعليلاً لذلك.
ففي رواية ابن بكير بنقل الفقيه ... ويشبهه نقل الكافي ( فأتىٰ الأنصاري رسول الله صلىاللهعليهوآله فشكىٰ إليه وأخبره ، فبعث إلىٰ سمرة فجاء فقال له استأذن عليه فأبىٰ وقال له مثل ما قال للأنصاري ، فعرض عليه رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يشتري منه بالثمن فأبىٰ عليه وجعل يزيده فيأبىٰ أن يبيع ، فلما رأىٰ ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله قال لك عذق في الجّنة فأبىٰ أن يقبل ذلك فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه وقال : ( لا ضرر ولا ضرار ) ومثلها رواية ابن مسكان ، بل هي أكثر تفصيلاً عن شرح معاملته صلىاللهعليهوآله مع سمرة المتوسطة بين أمره بالاستئذان وبين قوله ( لا ضرر ولا ضرار ).
فظهر بما ذكرنا أن المقدّمة الأُولىٰ للاشكال تامّة ولا يمكن الجواب عن الاعتراض بالنقاش فيها.
الوجه الثاني : النقاش في المقدّمة الثانية بدعوىٰ أن ( لا ضرار )