.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ومنها : وجوب أداء الشهادة على الشاهد مع عدم وجوب غايته وهي حكم الحاكم الا بعد شهادة شاهد آخر.
ومنها : وجوب بذل المال للظالم لحفظ النّفس مع عدم وجوب غايته وهي أخذ الظالم للمال ، بل حرمة أخذه له ، إلى غير ذلك مما هو من هذا القبيل.
توضيح عدم الوجه لهذا الإنكار في الأول : أن الغاية فيه ليست هي القبول تعبداً حتى يقال بعدم وجوبها على الناس ، ولزوم انفكاك الغاية عن المغيا في الحكم ، بل الغاية وجوب النّظر عليهم والفحص عن صدق دعواه.
وفي الثاني : أن الغاية فيه ليست حكم الحاكم حتى يرد عليه انفكاك المغيا في الحكم عن الغاية ، بل الغاية دخل الشهادة في تحقق موضوع حكم الحاكم ، إذ لا يجب على الحاكم أن يحكم بشهادة شاهد واحد.
والحاصل : أن الغاية لشهادة كل من الشاهدين هي الدخل في حصول ما هو ميزان الحكم ، فيجب على الشاهد إيجاد موضوع الحكم ، ولا شك في ترتب هذه الغاية على شهادة كل منهما.
وفي الثالث : أن غاية وجوب بذل المال هي وجوب حفظ النّفس ، وهو لا ينفك عن وجوب بذله ، وليست الغاية أخذ الظالم حتى يقال بحرمته الموجبة لانفكاك الغاية عن المغيا في الحكم.
فتلخص : أن شيئاً من هذه الموارد ونظائرها لا يوجب انثلام الملازمة بين الغاية والمغيا في الحكم.
لا يقال : ان وجوب الإنذار المستلزم لوجوب غايته ـ وهي الحذر ـ غير
![منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٤ ] منتهى الدّراية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2044_muntahia-aldaraia-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
