ملاحظات
١ ـ بالرّغم من أنّ الآية محل البحث نازلة في شأن غنائم الحرب ، إلّا أنّ لمفهومها حكما كلّيا وعامّا ، وهي تشمل جميع الأموال الإضافية التي ليس لها مالك خاص. لهذا ورد في الرّوايات عن أهل البيت عليهمالسلام أنّ الأنفال لها مفهوم واسع ، إذ نقرأ في بعض الرّوايات المعتبرة عن الإمامين «الباقر والصادق عليهماالسلام» ما يلي : «إنّها ما أخذ من دار الحرب من غير قتال ، كالذي انجلى عنها أهلها وهو المسمّى فيئا ، وميراث من لا وارث له ، وقطائع الملوك إذا لم تكن مغصوبة والآجام وبطون الأدوية والموات ، فإنّها لله ولرسوله ، وبعده لمن قام مقامه يصرفه حيث يشاء من مصالحه ومصالح عياله» (١)
وبالرّغم من أنّ الحديث ـ أنف الذكر ـ لم يتحدّث عن جميع غنائم الحرب ، إلّا أنّنا نقرأ حديثا آخر عن الإمام الصادق عليهالسلام يقول فيه : «إنّ غنائم بدر كانت للنّبي خاصّة فقسمها بينهم تفضلا منه» (٢).
ونستنتج ممّا ذكر آنفا أنّ مفهوم الأنفال أساسا لا يقتصر على غنائم الحرب فحسب ، بل يشمل جميع الأموال التي ليس لها مالك خاص ، وهذه الأموال جميعها لله وللرسول ولمن يلي أمره ويخلفه ، وبتعبير آخر : إنّ هذه الأموال للحكومة الإسلاميّة ، وتصرف في منافع المسلمين العامّة.
غاية ما في الأمر أنّ قانون الإسلام في غنائم الحرب والأموال المنقولة التي تقع في أيدي المقاتلين المسلمين عند القتال ـ كما سنفصل ذلك في هذه السورة ـ مبنيّ على أن يعطى أربعة أخماسها ـ ترغيبا ـ للمقاتلين المسلمين وتعويضا عن أتعابهم ، ويصرف خمسها في المصارف التي أشارت إليها الآية
__________________
(١) كنز العرفان ، ج ١ ، ص ٢٥٤.
(٢) المصدر السابق.