فإنّ (١) دليله يكون حاكماً على دليل الاشتراط (٢) ومبيِّناً (٣)
______________________________________________________
(١) تعليل للاجزاء ، وقد عرفت تقريبه بقولنا : ـ لأنّ لسان الأصول إنشاء الشرط من الطهارة والحلية ... إلخ ـ ، ومحصله : حكومة دليل الأمر الظاهري على دليل الاشتراط.
(٢) مثل : «لا صلاة إلّا بطهور» وهذه الحكومة من الحكومات الموسِّعة.
(٣) معطوف على قوله : ـ حاكماً ـ ومفسِّر له ، وهذا من القيود التي ذكرها الشيخ (قده) في ضابط الحكومة ، فإنّ دليل الحكم الظاهري لَمّا دلّ على كون الطهارة المشكوكة طهارة فبيّن أنّ الطهارة المجعولة شرطاً للصلاة أعم من الواقعية والظاهرية ، وهذه الحكومة ظاهرية.
__________________
لدائرة الشرط ، ومفسِّراً لموضوعه ، فلا محيص عن كون الحكومة ظاهرية ، وهي لا تقتضي أزيد من ترتيب آثار الواقع ما دام الموضوع ـ وهو الشك ـ موجوداً ، فإذا انكشف الخلاف وجب عليه الإتيان بالواقع ، لارتفاع المانع عن فعليته ، وهذا من غير فرق (بين) كون لسان الأصل التعبد بوجود ما هو الشرط واقعاً المستلزم لجواز الدخول في المشروط ، كما هو قضية الأصل التنزيلي ، (وبين) كون لسانه التعبد بنفس الشرط ، بمعنى جعل الطهارة مثلاً وإنشائها المستلزم لجعل آثارها التكليفية والوضعيّة التي منها الشرطية ، والموجب لحكومته على دليل الشرطية ، وذلك لأنّ موضوع الأصل هو الشك ، ومقتضى تبعية الحكم لموضوعه هو بقاؤه ما دام الموضوع باقياً ، فيرتفع بارتفاع الشك ، فلا مانع حينئذٍ عن فعلية الحكم الواقعي ، فيجب موافقته.
نعم لازم جعل الأصل تدارك ما فات عن المكلف لأجل الاستناد إليه ، فإنْ انكشف الخلاف في الوقت ، فالفائت مصلحة أوّل الوقت ، وإن انكشف بعده ، فالفائت مصلحة نفس الوقت.
وأمّا عدم وجوب الإتيان بالواقع رأساً ، فليس مقتضى الحكم الظاهري أصلا ، إذ لو كان كذلك لزم منه تقييد الواقع بصورة العلم ، والمفروض تأخّره عنه كما مر ،