الصفحه ٢٧٥ : يترشح
على ما هو جزء المقدّمة ، فالمحوج إلى الأمر الثاني هو الدخل في المقدّميّة ، وهذا
ممّا لا ينبغي
الصفحه ٣١١ : إيجاد ذيها ، وهو بمجرّده ليس علّة
تامّة لإيجاد ذيها ، إذ الجزء الأخير من العلّة التامّة لإيجاده هو
الصفحه ٣٦٢ : ء القليل ، وهو مركّب من جزءين : أحدهما : وهو الماء
محرز بالوجدان ، والآخر : أعني القلّة محرز بالأصل ، فإنّ
الصفحه ٣٦٤ : في ص ١٣٦ من الجزء ، والأوّل ، وتأمّل.
الصفحه ٣٧٣ : داعيا إلى كلّ جزء من أجزاء المركّب ،
وإلى القيد ، وذات المقيّد من المقيّد ، فيكون أخذ الأجرة داعيا إلى
الصفحه ٤٠٨ : المزبور لو تمّ
لجرى أيضا في الجزء الأخير من الشروط ، كما لا يخفى». وقد عدّ هذا الوجه في
البدائع ثاني
الصفحه ٤١٣ : ، فالشرطيّة ثابتة قبل تعلّق الأمر النفسيّ ، لأنّها
حينئذ جزء من موضوعه ، فإذا فرض انتزاعها عن الأمر النفسيّ
الصفحه ٤١٧ : بالطلب الغيري.
(٢) يعني :
بالطلب الغيري المقدّمي.
(٣) أي :
الحرام والمكروه.
(٤) أي : الجزء
الأخير
الصفحه ٤٢٢ : : «صلّ» حرمة تركها.
ثالثها
: الاقتضاء على
وجه التضمّن ـ بناء على كون المنع من الترك جزءا من ماهيّة
الصفحه ٤٤٥ : تقدّم جزء العلّة على المعلول ، فنقول :
إن أريد
بالتمانع المفروض في السؤال : المعنى الأوّل ، فلا إشكال
الصفحه ٤٦٠ : منها
المنع من الترك. وهذا التحديد أوجب توهّم التركّب ، وكون المنع من الترك جزءا
مقوّما للوجوب ، وفصلا
الصفحه ٥١٣ : للصلاة لزم الامتناع أيضا ، للزوم بقاء
موضوع حرمة الغصب إلى آخر جزء
الصفحه ٥٢٦ : منك ترك شرب الخمر. بل البحث في أنّ متعلّق
الطلب الّذي هو جزء مدلول الأمر المركّب من طلب الوجود
الصفحه ٥٤٨ : ، والإطلاق يدفعه.
ورابعا :
أنّ دخل الاجتماع في موضوع الخطاب يوجب ارتباطيّته ، فيصير كلّ واحد من الأطراف
جز
الصفحه ٥٥٥ :
______________________________________________________
(١) وهو الأقل
، والغرض من قوله : «زائدا على الواجب» أنّ الزائد على الأقل المفروض وجوبه ليس
جزءا من الواجب