.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وبالجملة : هذا الوجه من قبيل الترتّب المعلوم توقّفه على وجود الملاك في الطرفين.
ورابعا : بعد تسليم تعدّد الملاكات وتزاحمها في الوجود لا يمكن أيضا الالتزام بإناطة وجوب كل من الأطراف بعدم الآخر ، وذلك لأنّ هذه الإناطة إنّما تصح في التزاحم الاتّفاقي ، كإنقاذ الغريقين مع عدم أهميّة أحدهما. وأمّا في التزاحم الدائمي ـ كالمقام ـ حيث إنّ تزاحم ملاكات الأبدال من الصوم والإطعام والعتق دائمي مع عدم عجز المكلف عن الجمع بينها ، فلا محالة يكون أحد الملاكات مؤثّرا في تشريع حكم واحد لأحد الأطراف ، لا أنّ جميعها تؤثّر في تمام الأطراف. فهذا الوجه الرابع غير سديد.
الخامس : إرجاع التخيير الشرعي إلى العقلي ، ببيان : أنّ الغرض من أحد الأمرين أو الأمور واحد ، والمفروض حصوله بأحدهما أو أحدها ، وحيث إنّ المتباينات بما هي متباينات لا تؤثّر في واحد ، فلا بدّ أن يكون هناك جامع يؤثّر في الغرض الواحد ، لئلا يلزم صدور الواحد عن المتعدّد ، فمتعلّق الوجوب حقيقة هو ذلك الجامع ، ولازمه كون التخيير بين الأطراف عقليّا ، لأنّ مطلوبيّة كل منها إنّما هي لمصداقيّته لذلك الجامع ، لا لوقوع كلّ منها بخصوصيّته الشخصيّة موردا للطلب. وإنّما تكون الخصوصيّة الفرديّة من لوازم الوجود ، من دون دخلها في متعلّق الوجوب.
وليس هذا التخيير إلّا عقليّا ، إذ الواجب التخييري الشرعي عبارة عن دخل الخصوصيّات الفرديّة في المطلوب ، وهذا هو الفارق بين التخيير الشرعي والعقلي.
وفيه أولا : أنّ برهان امتناع صدور الواحد عن الكثير غير تامّ في الوحدة النوعيّة ، كالاقتدار على الاستنباط الّذي هو الغرض في علم الأصول ، وإنّما يتمّ