.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
مذكورة في محلها.
الأمر الثالث : أنّه لا يعقل الترتّب بين المتزاحمين الطوليّين ، بمعنى : تعاقبهما في الامتثال ، كالقيام الواجب في الركعتين ، فلا يصح أن يقال : «إن عصيت وجوب القيام في الرّكعة الثانية ، فقم في الرّكعة الأولى» ، وذلك لأنّه مع أهميّة القيام في الرّكعة الثانية لا يعصى هذا الخطاب إلّا بعد مجيء زمان امتثاله ، فصرف الزمان في الرّكعة الأولى ليس عصيانا لخطاب الأهم ، لأنّه خطاب مستقل قد امتثل في زمان لا بدّ منه في امتثاله. نعم هو عصيان لخطابه المتمّم الحافظ له من باب المقدّمة المفوّتة ، وهو وجوب حفظ القدرة بعدم صرف الزمان في الرّكعة الأولى ، وهذا الوجوب موجود حين الشروع في الصلاة ، وبعصيانه ـ أعني به عدم حفظ القدرة ـ لا يمكن تصحيح الرّكعة الأولى بالترتّب ، لأنّه حين العصيان إمّا يصرف القدرة في قيام الركعة الأولى ، وإمّا يصرفها في غيره ، كحمل ثقيل من مكان إلى آخر.
ومن المعلوم : أنّه على الأوّل يلزم طلب تحصيل الحاصل ، لأنّه بمنزلة قوله : «إن عصيت خطاب احفظ القدرة بالقيام في الرّكعة الأولى ، فقم فيها» ، فيصير متعلّق خطاب المهم ـ وهو القيام في الركعة الأولى ـ موضوعا لنفس هذا الخطاب. نظير أن يقال : «إن صلّيت ، فصلّ».
والحاصل : أنّ وجه امتناع الترتّب حينئذ هو لزوم طلب الحاصل ، وصيرورة وجود متعلّق الخطاب شرطا لنفس الخطاب.
وعلى الثاني ـ وهو : صرف القدرة في غير الرّكعة الأولى ، كحمل ثقيل ـ يلزم سقوط كلا الخطابين ، وهما : الأهم والمهم ، لعدم القدرة على شيء منهما.
فالترتّب لا يعقل في الخطابين المتزاحمين اللذين يكون زمان امتثال أحدهما