وبقائه (١) على ما هو عليه من المصلحة والغرض لو لا المزاحمة (٢) ، وأنّ (٣) الإتيان به يوجب استحقاق المثوبة ، فيذهب بها (٤) بعض ما استحقّه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهمّ ، لا أنّه (٥) أمر مولوي فعلي كالأمر به (٦) ، فافهم وتأمّل جيّدا.
ثم إنّه (٧) لا أظن أن يلتزم القائل بالترتّب بما هو لازمه من الاستحقاق
______________________________________________________
(١) هذه الضمائر الثلاثة راجعة إلى ـ غير الأهم ـ.
(٢) يعني : أنّ المزاحمة لم تؤثّر في ارتفاع ملاك المهم ، بل هو باق على ما كان عليه قبل المزاحمة مع طلب الأهم ، وإنّما أثّرت في ارتفاع أمره المولوي.
(٣) معطوف على ـ محبوبيّته ـ ، يعني : أنّ الأمر بالمهم إرشاد إلى محبوبيته ، وإلى أنّ الإتيان به يوجب استحقاق المثوبة ، فضمير ـ به ـ راجع إلى المهم.
(٤) أي : بالمثوبة ، يعني : أنّها جابرة لبعض ما يرد عليه من العقوبة على مخالفة أمر الأهم.
(٥) يعني : لا أنّ أمر المهم أمر مولوي فعليّ ـ كالأمر بالأهم ـ حتى يلزم طلبان مولويّان فعليّان متعلّقان بضدّين ـ كما هو المراد من الترتّب ـ حتى يكون اجتماعهما برهانا إنّيّا على وقوع الترتّب ، فضلا عن إمكانه.
(٦) أي : كالأمر بالأهم في المولويّة والفعليّة.
(٧) الضمير للشأن ، وهذا إشكال آخر على الترتّب ، وهو : أنّ لازم فعليّة الخطابين بالضدين في آن واحد هو تعدّد الاستحقاق لعقوبتين في صورة مخالفة كليهما ، مع أنّ ذلك قبيح ، لكونه مؤاخذة على ما لا يقدر عليه العبد ، ضرورة عدم قدرته على الجمع بين الضّدين في آن واحد ، وبطلان اللازم ـ أعني تعدّد العقاب ـ كاشف عن بطلان الملزوم ، وهو الترتّب.
فالمتحصل : أنّه لا يمكن للقائلين بالترتّب الالتزام بلازمه ـ وهو تعدّد استحقاق العقوبة عند ترك الأهم والمهم معا ـ ، لأنّ المؤاخذة على أمر غير مقدور