.................................................................................................
______________________________________________________
أحدها : نفي الاقتضاء رأسا ، وهذا منسوب إلى صريح العضدي ، والحاجبي ، والعميدي ، وجمهور المعتزلة ، وكثير من الأشاعرة ، قال في التقريرات : «ودعوى بعض كصاحب المعالم : أنّه لا خلاف في الضّد العام في أصل الاقتضاء ، بل في كيفيّته ، كما تقدم لا أصل لها». وفي البدائع : «فما في المعالم ، والوافية ، وشرحها للسيّد الصدر من إنكار هذا القول ، واختصاص النزاع بكيفيّة الاقتضاء ، لا في أصل الاقتضاء غريب».
ثانيها : الاقتضاء على وجه العينيّة ، بمعنى : أنّ الأمر بالشيء كالصلاة ، والنهي عن تركه عنوانان متّحدان ، فالمراد من قوله : «صلّ» حرمة تركها.
ثالثها : الاقتضاء على وجه التضمّن ـ بناء على كون المنع من الترك جزءا من ماهيّة الوجوب ـ ، فقوله : «صلّ» مثلا ينحلّ إلى : وجوب الصلاة ، والنهي عن عن تركها ، وهو المحكي عن المعالم وغيره.
رابعها وخامسها : الالتزام اللّفظي والعقلي ، وهما منسوبان إلى جماعة من المحقّقين.
وأمّا الضد الخاصّ ، فالأقوال المذكورة جارية فيه ، إلّا القول بالتضمّن. ويزيد على تلك الأقوال هنا قولان آخران : أحدهما : ما عن صاحب المقابيس : من التفصيل بين كون فعل الضّد رافعا للقدرة على الواجب عقلا ، كركوب السفينة فرارا عن الغريم ، أو شرعا كالاشتغال بالصلاة المانع عن أداء الشهادة ، فقال في الأوّل بالاقتضاء ، وفي الثاني بعدمه.
ثانيهما : قول الشيخ البهائي (قده) ـ على ما في البدائع ـ : «وهو : أنّ الأمر بالشيء يقتضي عدم الأمر بضدّه الخاصّ دون النهي عنه ، فيبطل ، لمكان عدم الأمر».
__________________
هذه المسألة بالبحث ـ مع كونها من صغريات مقدّمة الواجب ـ هي : تحقيق حال عدم الضّد من حيث مقدّميّته لوجود الآخر ، وعدمها ، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من الإشكال على مقدّميّته.