عن التكليف النفسيّ المتعلّق بما قيّد بالشرط (*) ، لا عن الغيري (١) فافهم (٢).
______________________________________________________
يلزم الدور. بل الأمر الغيري دليل إنّيٌّ على كونه شرطا ، لا لمّيٌّ حتى يلزم الدور. نعم الأمر الغيري يكون بحسب الظاهر ومقام الإثبات علّة للشرطيّة ، فقد اشتبه على المستدل مقام الإثبات بمقام الثبوت.
(١) يعني : حتى يتوهم تماميّة كلام المستدل ، وهو : «أنّه لو لم يكن واجبا لما كان شرطا» ، وحتى يلزم علينا الدور أيضا.
(٢) لعلّه إشارة إلى : عدم اندفاع إشكال الدور بجعل منشأ انتزاع الشرطيّة الأمر النفسيّ ، توضيحه : أنّ الطهارة مثلا ما لم يكن لها دخل في الصلاة أو الطواف لم يتعلّق الأمر النفسيّ بالصلاة عن طهارة ، فالشرطيّة ثابتة قبل تعلّق الأمر النفسيّ ، لأنّها حينئذ جزء من موضوعه ، فإذا فرض انتزاعها عن الأمر النفسيّ لزم الدور. فجعل منشأ انتزاع الشرطيّة الأمر النفسيّ لا يحسم إشكال الدور.
وهنا بحث يأتي إن شاء الله تعالى في الأحكام الوضعيّة.
__________________
(*) لا يقال : إنّه ـ بناء على تعلّق الأمر النّفسي بالشرط ـ كيف يصح تعلّق الأمر الغيري به. فإنّه يقال : الأمر النفسيّ تعلّق بالمقيّد بالشرط ، ولم يتعلّق بنفس الشرط كالطهارة ، حتّى يصح أن يقال : إنّ الأمر تعلّق بشيئين : الصلاة والطهارة.
والحاصل : أنّ متعلّق الأمر النّفسي هو الصلاة عن طهارة ، والمقيّد بهذا القيد يتوقّف وجوده في الخارج على الطهارة ، فيترشح من وجوب الصلاة عن طهارة وجوب تبعيّ على الطهارة ، فالوضوء مثلا مقدّمة وجوديّة لوصف الصلاة ـ وهو كونها عن طهارة ـ ، فيصير واجبا غيريّا كسائر المقدّمات الوجوديّة ، فتأمّل جيّدا.