لو لم يجب المقدّمة ، لجاز تركها ، وحينئذ (١) فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق (٢) ، وإلّا (٣) خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا».
وفيه : ـ بعد إصلاحه (٤)
______________________________________________________
اشتراط وجوبه بوجودها ، وهو خلاف ما فرضناه من إطلاق الوجوب.
ومن البديهي : بطلان كلا المحذورين. فعدم وجوب المقدّمة الّذي هو منشأ هذين المحذورين أيضا واضح البطلان ، لكشف فساد اللّازم ـ وهو عدم وجوب ذي المقدّمة ـ عن بطلان الملزوم ، وهو عدم وجوب المقدّمة.
(١) يعني : وحين تحقّق الترك المفروض جوازه فإن بقي الواجب ... إلخ.
(٢) هذا هو المحذور الأوّل الّذي عرفته آنفا.
(٣) أي : وإن لم يبق الواجب على وجوبه يلزم خروج الواجب ـ وهو ذو المقدّمة ـ عن الوجوب ، وهذا خلف ، وقد مرّ توضيحه. وهذا هو المحذور الثاني.
(٤) غرضه (قده) : إصلاح هذا البرهان بنحو يندرج في البراهين التي لها صورة ، ثمّ التعرض لما يرد عليه من الإشكال ، فينبغي التكلّم في مقامين :
الأوّل : في إصلاح الدليل المزبور. والثاني : في إفساده.
أمّا المقام الأوّل ، فملخص الكلام فيه : أنّ ظاهر قول المستدل : «لجاز تركها» لما كان واضح البطلان ، إذ لا ملازمة بين الشرط ـ وهو : عدم وجوب المقدّمة شرعا ـ وبين الجزاء ـ وهو جواز الترك بمعنى إباحته شرعا ـ ، ضرورة أنّ انتفاء الوجوب لا يقتضي خصوص الإباحة الشرعيّة ، بل ـ بناء على عدم خلوّها عن الحكم الشرعي ـ يتردّد بين الأحكام الأربعة الباقية. وبناء على إمكان خلوّها عن الحكم لا مانع من عدم الحكم الشرعي ، فإيجاب ذي المقدّمة لا يجتمع مع الحكم على المقدّمة بما يضاد إيجاب ذيها ، فلا حكم للمقدّمة شرعا ، بل لا بدّ من الرجوع إلى حكم العقل بلزوم الإتيان بها.
وإن شئت فقل : إن عدم وجوب المقدّمة شرعا لا يقتضي إباحتها شرعا ، وإلّا