بطلانه (١) ، وأنّه (٢) لا تفاوت [لا يتفاوت] في باب الملازمة بين مقدّمة ومقدّمة.
ولا بأس بذكر الاستدلال الّذي هو كالأصل (٣) لغيره (٤) ممّا ذكره الأفاضل
______________________________________________________
(١) أي : بطلان التفصيل.
(٢) معطوف على ـ بطلانه ـ ، ومفسّر له ، والضمير للشأن. وحاصله : أنّه ـ بناء على الملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدّمته ـ لا يفرّق في الوجوب بين المقدّمات من السبب ، والشرط ، وغيرهما.
(٣) لأنّ سائر الأدلّة مشتقّة منه كاشتقاق المشتقات من المصدر ـ بناء على القول به ـ ، حيث إنّ تلك الأدلّة مشتملة على بعض ما تضمنه دليل أبي الحسن البصري ، كالمحكيّ عن المحقق الدوّاني : «من أنّه لو لم تجب المقدّمة لجاز التصريح بجواز تركها». وكالمحكي عن السبزواري من : «أنه لو لم تكن واجبة بإيجابه يلزم أن لا يكون تارك الواجب المطلق عاصيا». وكقول أبي الحسين البصري (*) من : «أنّه لو لم تجب لجاز تصريح الآمر بتركها ، والتالي باطل : فالمقدم مثله» ، إلى غير ذلك.
(٤) أي : لغير هذا الاستدلال من الاستدلالات الّتي ذكرها الأفاضل.
__________________
(*) قال في الكنى والألقاب ص ٥٠ : «أبو الحسين البصري محمّد بن علي الطيب البصري المتكلم على مذهب المعتزلة ، وهو أحد أئمّتهم الأعلام المشار إليه في هذا الفن ، له تصانيف منها المعتمد في الفقه ، وهو كتاب كبير. أخذ منه فخر الدّين الرّازي كتاب المحصول. توفّي ببغداد سنة ٤٣٦ (تلو). قال ابن خلكان : ولفظة «المتكلّم» تطلق على من يعرف علم الكلام ، وهو أصول الدين ، وإنّما قيل له علم الكلام ، لأنّ أوّل خلاف وقع في الدين كان في كلام الله عزوجل أمخلوق هو ، أم غير مخلوق ، فتكلم الناس فيه ، فسمي هذا النوع من العلم كلاما».