.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
هو المقدّمة أيضا ، فمتعلق الأمر والنهي نفس السير ، وهو واحد ، وليس هذا إلّا صغرى من صغريات النهي عن العبادة ، أو المعاملة ، فما أفاده في الكفاية متين ، دون ما في التقرير المنسوب إلى المحقق النائيني قده» مما لا يمكن المساعدة عليه :
أما أوّلا : فلأنّ حمل العناوين المأخوذة في حيّز الخطابات على المشيريّة دون الموضوعيّة يوجب لغويّة تلك العناوين ، وعدم إناطة الأحكام بها ، وهو خلاف ظاهرها من الموضوعيّة.
وأمّا ثانيا : فلاستلزامه إنكار القضايا الحقيقيّة في الشرعيات ، لصيرورتها حينئذ من القضايا الخارجيّة.
وأمّا ثالثا : فلاستلزامه اعتبار قصد القربة بالنسبة إلى الخصوصيّات واللوازم الوجوديّة الّتي يتوقّف عليها وجود العبادة ، حيث إنّ الشيء ما لم يتشخّص لم يوجد ، فيجب نيّة القربة في كلّ خصوصيّة من زمان ومكان ، وغيرهما في الصلاة مثلا ، إذ المفروض وقوع جميع اللّوازم الوجوديّة في حيّز الخطاب ، مع أنّه تشريع محرّم قطعا.
وتوهم : أنّ الموجب للالتزام بكون الطبائع مرائيا للأفراد الخارجيّة ، وأنّ متعلّقات الأحكام حقيقة هي نفس الأفراد هو : قيام المصالح والمفاسد الّتي هي دواعي التشريع بالأفراد الخارجيّة ، لا بالطبائع من حيث هي هي ، فاسد ، لأنّ الملاكات الداعية إلى التشريع قائمة بوجودات الطبائع مع الغضّ عن اللّوازم الوجوديّة وإن كانت هي علّة لتلك الوجودات ، لكنها غير ملحوظة في مقام التشريع. وسيأتي مزيد توضيح له في مسألة تعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد إن شاء الله تعالى.