غير عديدة ، لحصول (١) العصيان بترك أوّل مقدّمة لا يتمكن معه (٢) من الواجب ، ولا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلا ، لسقوط التكليف حينئذ (٣) ، كما هو واضح لا يخفى (*).
______________________________________________________
بالواجب ومقدّماته ، فلا يحصل الإصرار الموجب للفسق ، إذ المحرّم هو ترك المقدّمة الأولى ، ومن المعلوم : عدم حصول الإصرار المحرّم بتركها.
وبالجملة : فلا يحصل الفسق بترك واجب له مقدّمات كثيرة وإن قلنا بوجوب المقدّمة ، لأنّه حينئذ لم يترك إلّا واجبا واحدا.
(١) تعليل لقوله : ـ ولا يكاد يحصل الإصرار ـ ، يعني : أنّ الإصرار على الحرام لا يحصل حتى يوجب الفسق ، وذلك لأنّ المحرّم هو ترك المقدّمة الأولى فقط ، ولا يتحقق به الإصرار على الحرام ، حيث إنّ وجوب سائر المقدّمات قد سقط بعدم التمكّن من ذي المقدّمة الّذي ترشّح منه الوجوب على المقدّمات ، ومع السقوط لا وجوب للمقدّمات حتى يحرم تركها كي يندرج تركها في الإصرار على الحرام.
(٢) أي : ترك أوّل مقدّمة.
(٣) أي : حين عدم التمكّن ، واللّام في قوله : ـ لسقوط ـ تعليل لقوله : ـ ولا يكون ـ ، يعني : عدم حرمة ترك سائر المقدّمات إنّما هو لأجل سقوط الوجوب عن الواجب النفسيّ.
__________________
(*) بل لا يخلو من خفاء ، إذ المفروض كون سقوط الأمر بالواجب ومقدّماته مستندا إلى العصيان المسقط لكلّ وجوب من النفسيّ والغيريّ ، والموجب لكون ترك كلّ واحد في ظرفه عصيانا لأمره ، فيتحقّق الإصرار على الحرام القادح في العدالة.
ومع الإغماض عن هذا ، وتسليم اختصاص العصيان بأوّل مقدّمة من مقدّماته يرد عليه : أنّه غير مطرد ، بل يختص بالمقدّمات التدريجيّة ، دون الدفعيّة ، مع وضوح صدق الإصرار على تركها أيضا.
إلّا إذا أريد من الإصرار : صدور المعاصي تدريجا ، فلا يصدق الإصرار على