فعل الواجب بناء (١) على كون ترك الضد ممّا يتوقف عليه فعل ضدّه ، فإنّ تركها (٢) على هذا القول (٣) لا يكون مطلقا واجبا ليكون (٤) فعلها محرّما ، فتكون فاسدة (٥) ،
______________________________________________________
يكون منهيّا عنه لتبطل الصلاة ، بل من المقارنات ، لأنّ عدم الترك الموصل يتحقّق إمّا بفعل الصلاة ، وإمّا بفعل غيرها ، كالنوم ، والأكل ، وغيرهما من الأفعال.
ومن البديهي : أنّ الحرمة لا تسري من أحد المتلازمين إلى الآخر ـ فضلا عن المقارن ـ ، فالحرمة الثابتة للضّد ـ أعني : عدم الترك الموصل ـ لا تسري إلى مقارنه وهو الصلاة ، فلا وجه حينئذ لبطلانها.
وبالجملة : فالنهي عن الصلاة الموجب لفسادها مبنيّ على وجوب مطلق ترك الصلاة سواء أكان موصلا إلى الإزالة أم لا ، إذ على هذا المبنى تكون الصلاة منهيّا عنها ، لكونها نقيضا لتركها الواجب مقدّمة لفعل الإزالة.
(١) قيد لقوله : ـ يتوقّف ـ وهو إشارة إلى المقدّمة الأولى.
(٢) أي : العبادة ، كالصلاة في المثال المذكور ، وهذا تقريب الثمرة.
(٣) وهو : القول بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة ، يعني : أنّ ترك العبادة كالصلاة ـ على هذا القول ـ لا يكون مطلقا واجبا حتى يقتضي النهي عن فعلها ، فتبطل ، بل تركها الموصل إلى الواجب ـ كالإزالة ـ واجب ، دون غيره ، فترك الصلاة غير الموصل إلى الإزالة ليس بواجب حتى يقتضي وجوبه النهي عن فعلها ، فتفسد.
(٤) يعني : بناء على المقدّمة الموصلة ليس مطلق ترك العبادة واجبا حتى يكون فعلها منهيّا عنه ، بل التّرك الموصل إلى الإزالة ، وقوله : ـ ليكون فعلها محرّما ـ إشارة إلى : المقدّمة الثالثة ، إذ لا وجه لحرمة فعل العبادة كالصلاة إلّا من جهة اقتضاء تركها الواجب مقدّمة للنّهي عن ضدّه ، حيث إنّه من صغريات اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضدّه.
(٥) إشارة إلى : المقدّمة الرابعة ، وهي : كون النهي عن العبادة مقتضيا للفساد ، إذ بدون هذا الاقتضاء لا وجه للفساد.