بيان أنّ التوصّل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب (١) ما هذا لفظه (٢) : «والّذي يدلّك على هذا (٣) يعني الاشتراط بالتوصّل : أنّ (٤) وجوب المقدّمة لمّا كان من باب الملازمة العقليّة ، فالعقل لا يدلّ عليه زائدا على القدر المذكور (٥).
______________________________________________________
(١) لأنّ اشتراط وجوب المقدّمة بوجود ذيها يقتضى اشتراطه بوجود نفسها أيضا ، إذ المفروض كونها من علل وجود ذيها ، ولا معنى لوجوب شيء بشرط وجوده ، لامتناع طلب الحاصل.
(٢) هذه العبارة مذكورة في الفصول في أوّل تنبيهات مقدّمة الواجب.
(٣) عبارة الفصول كما تقدّمت عند التّعرض لقول صاحب المعالم هكذا : «والّذي يدلّ على ذلك».
ومحصل ما أفاده الفصول في كلامه المحكيّ في المتن مؤلّف من براهين ثلاثة :
الأوّل : أنّ المتيقّن من حكم العقل بوجوب المقدّمة هو خصوص الموصلة.
(٤) هذا إشارة إلى البرهان الأوّل.
(٥) وهو الاشتراط بالتوصّل ، وضمير ـ عليه ـ راجع إلى وجوب المقدّمة.
الثاني : أنّ العقل يجوّز تصريح الآمر الحكيم بعدم مطلوبيّة المقدّمة غير
__________________
الوجوب النفسيّ المتعلق بذي المقدّمة ، فلا وجه لوجوب المقدّمات الميسورة ، إذ المفروض سقوط علّة وجوبها الغيري ـ وهي الوجوب النفسيّ ـ كجامع الطهور ، فإنّ فاقده في وقت الفريضة يسقط عنه وجوب الصلاة في الوقت ـ على قول لعلّه المشهور ـ ، فلا وجه لوجوب تحصيل الساتر وغيره من المقدّمات الميسورة. وإن لم يكن موجبا لسقوط الوجوب النفسيّ ، كما في موارد مزاحمة الوقت لما عدا جامع الطهور من الأجزاء والشرائط ، فلا وجه لسقوط وجوب المقدّمات الميسورة ، إذ المفروض بقاء الوجوب النّفسي على حاله ، فسقوط الوجوب الغيري يكون مختصّا بالمقدّمات المتعذّرة ، كما لا يخفى.