تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء ، وبيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء وعدمه ، وأخرى في تعيين ما وقع عليه ، فاعلم :
أنّه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف (*)
______________________________________________________
التامة الاختيارية في الوفاء بالغرض. ويمكن أن لا يكونا من الأوصاف المنوّعة حتى يكون الفعل الاضطراري كالاختياري وافياً بتمام مصلحة الفعل الاختياري بأن يبقى شيء منها ، وهذا النحو يتصور على وجهين : أحدهما : ما لا يمكن استيفاؤه.
ثانيهما : ما يمكن ذلك ، وهذا أيضا على نحوين :
الأول : أن يكون المقدار الباقي واجب التدارك.
الثاني : أن يكون مستحب التدارك ، فالوجوه المتصورة ثبوتاً المذكورة في المتن أربعة :
الأول : وفاء المأمور به الاضطراري بتمام مصلحة المأمور به الواقعي الأوّلي كما مر.
الثاني : عدم وفائه به مع عدم إمكان الإتيان بالباقي.
الثالث : كون الباقي من الغرض ممكن الاستيفاء مع وجوبه.
الرابع : كونه ممكن الاستيفاء مع استحبابه (**).
__________________
(*) الأولى تبديله هنا وكذا في قوله : ـ التكليف الاضطراري ـ بالمكلف به ـ ، لقيام الملاكات بالمتعلقات ، لا الأحكام ، فالتعبير بالتكليف مسامحة ، أو من المصدر المبني للمفعول.
(**) لا يخفى أنّ الاحتمالات الثبوتية أزيد من الأربعة المذكورة في المتن ، إذ منها حرمة التفويت ، حيث إنّ ما لا يمكن استيفاؤه قد يكون محرّم التفويت ، وقد لا يكون كذلك ، وحكمه جواز البدار مع عدم الحرمة ، وعدمه معها ، وعدم الاجزاء مع الحرمة ، إذ لا أمر مع حرمة التفويت حتى يبقى مجال للبحث عن الاجزاء ، ولا ينبغي إهمال هذا الاحتمال الخامس.
![منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٢ ] منتهى الدّراية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2034_muntahia-aldaraia-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
