إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له (١) فعليّا ، للعلم (٢) بوجوبه فعلا وإن
______________________________________________________
بفعليّة وجوب ما يحتمل كون هذا الواجب شرطا له ، كما إذا علم بوجوبه مطلقا ، يعني سواء أكان نفسيّا أم غيريّا.
أما على الأول ـ وهو فرض كونه نفسيّا ـ فواضح.
وأما على الثاني ـ وهو فرض كونه غيريّا ـ فللعلم بفعليّة وجوب ما يشك في كون هذا الشيء المشكوك وجوبه نفسيّا أو غيريّا من مقدّماته ، ضرورة أنّ فعليّة وجوب ذي المقدّمة تستلزم فعليّة وجوب مقدّمته. مثلا إذا شكّ في وجوب الوضوء نفسيّا أو غيريّا مع فرض فعليّة وجوب الصلاة مثلا ، فلا بد حينئذ من الإتيان بالوضوء ، للعلم بفعليّة وجوبه على كلّ حال.
أما على نفسيّته فواضح. وأما على مقدّميته ، فلكون وجوب ذي المقدّمة فعليّا.
وبالجملة : فالعقل يحكم بلزوم الإتيان بمثل الوضوء ، للعلم بوجوبه على كلّ تقدير ، والجهل بكيفيّة وجوبه من النفسيّة والغيريّة لا يقدح في هذا الحكم العقلي ، كما لا يقدح فيه جريان البراءة في تقيّد الصلاة بالوضوء ، لكونها من الأقل والأكثر كما لا يخفى.
(١) المراد به : ـ الواجب النفسيّ ـ ، وضمير ـ كونه ـ راجع إلى : ـ ما شكّ في وجوبه نفسيا أو غيريا ـ. والمراد ب ـ ما ـ الموصول : الواجب النفسيّ.
يعني : فلا بدّ من الإتيان بالمشكوك وجوبه نفسيّا أو غيريّا ـ كالوضوء ـ فيما إذا كان التّكليف بالصلاة مثلا الّتي احتمل كون الوضوء شرطا لها فعليّا.
(٢) تعليل لقوله : ـ فلا بد من الإتيان به ـ ، يعني : أنّ وجوب الإتيان به إنّما هو لأجل العلم بوجوبه الفعلي الّذي هو موضوع حكم العقل بلزوم الإطاعة وإن لم يعلم جهة وجوبه من حيث النفسيّة والغيريّة. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.