آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلّف ، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة ، وليسمّ منجّزا ، وإلى ما يتعلق وجوبه به (١) ، ويتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له وليسمّ (٢) معلّقا كالحج ، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أول زمن الاستطاعة ، أو خروج الرفقة (٣) ، ويتوقّف فعله على مجيء وقته ، وهو (٤) غير مقدور له (٥). والفرق بين هذا النوع (٦) وبين الواجب المشروط (٧) هو : أنّ التوقف هناك (٨) للوجوب ، وهنا (٩) للفعل» انتهى كلامه رفع مقامه.
لا يخفى : أنّ شيخنا العلامة أعلى الله مقامه حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى (١٠)
______________________________________________________
(١) أي : المكلّف ، وضمير ـ حصوله ـ راجع إلى الواجب ، وضمير ـ له ـ إلى المكلّف.
(٢) يعني : وليسمّ الواجب المنوط حصوله بأمر خارج عن حيّز قدرة المكلّف معلّقا.
(٣) على الخلاف في كون تعلّق الوجوب من زمان حصول الاستطاعة ، أو خروج الرفقة.
(٤) أي مجيء الوقت غير مقدور للمكلّف ، فالفعل المقيّد بأمر غير اختياري أيضا غير مقدور له.
(٥) أي : للمكلف.
(٦) وهو توقف فعل الواجب كالحج على أمر غير مقدور له كالموسم.
(٧) المشهوري ، وهو كون الوجوب متوقفا على شيء.
(٨) يعني : في الواجب المشروط المشهوري.
(٩) أي : الواجب المعلّق الفصولي.
(١٠) وهو كون الشرط قيدا للمادة.