.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لها قبل الأمر ، بل هي مترتبة على الأمر ، فهي ملحوظة بشرط شيءٍ.
فلم يظهر وجه لما في التقريرات المنسوبة إلى شيخنا الأعظم (قده) من كون الجزء ملحوظا بشرط لا ، فراجع وتأمل.
الثالثة : انّ كل ما يترتب على الأمر وينشأ منه يمتنع أن يكون دخيلاً في متعلقه ، لوجود مناط استحالة الدور وهو اجتماع النقيضين فيه كما هو واضح.
الرابعة : انّ تعلق الأمر بالمتكثّرات الخارجية يتصور على وجوه ثلاثة :
أحدها : تعلقه بذواتها ، لاشتمالها على المصلحة الداعية إلى الأمر بها مع الغض عن الهيئة العارضة لها ، كما إذا أمر بإكرام أشخاص من دون لحاظ الهيئة الاجتماعية لهم.
ثانيها : تعلقه بالهيئة العارضة لتلك المتكثرات من دون دخل للذوات فيها ، كما إذا أمر بإيجاد سرير ، أو باب ، أو منبر ، أو دائرة ، أو مثلث ، أو غيرها مثلاً من الأشكال الهندسية من دون نظر إلى المواد من الخشب والحديد وغيرهما ، لكن عدّ هذا من تعلق الأمر بالمتكثرات لا يخلو من مسامحة ، كما هو واضح.
ثالثها : تعلّقه بكل من الذوات والهيئة ، لقيام المصلحة الموجبة للإرادة والطلب بكلتيهما ، كما قد يقال بكون الصلاة من هذا القبيل ، استناداً إلى إطلاق القواطع على بعض موانعها ، كالحدث والاستدبار ، بدعوى : ظهور القاطع في وجود هيئة اتصالية للصلاة تنقطع ببعض الموانع ، فليتأمل.
إذا عرفت هذه المقدمات ، فاعلم :
أنّه لا موضوع للبحث عن وجوب المقدمة الداخلية وعدمه ، وذلك لما عرفت من أنّ المراد بها أجزاء المركب الّذي تعلّق به الأمر بحيث يكون التركّب والكليّة في الرتبة السابقة على الأمر ، ومعروضين له ، حتى يصح أن يقال : إنّ الأمر النفسيّ المتعلق