أو كراهتها إذا أذن لهنّ الحليل أو الولي ، وأمنت الفتنة ، ولم يترتّب على اجتماعهنّ مفسدة كما هو الغالب ، بل المحقَّق في هذا الزمان ، وإلاّ فلا ريبة في تحريمها ، ويستحبّ الإكثار من الزيارة لتحصيل الاعتبار والعظة وتذكّر الآخرة ، وتتأكّد الزيارة عشيّة يوم الخميس ، ويوم الجمعة بتمامه ، وبكرة يوم السبت.
وينبغي للزائر أن يقصد بزيارته وجه الله وإصلاح فساد قلبه ، وأن يكون على طهارةٍ رجاء قبول دعائه لنفسه وللميّت ، وأن يسلّم على من بالمقبرة بقوله : السلام عليكم دار قوم مؤمنين ـ وذكر إلى آخره ـ ، ثمّ إذا وصل إلى قبر ميّته قرب منه ووقف مستقبلاً وجهه خاشعاً قائلاً : السلام عليك ، ثمّ يقرأ عنده ما تيسّر من القرآن كسورة الفاتحة ، وسورة يس ، وسورة تبارك ، وسورة الإخلاص والمعوّذتين ، والأفضل أن يكون وقت القراءة جالساً مستقبل القبلة قاصداً نفع الميّت بما يتلوه ، وأن يكثر من التصدّق ، وأن يرشَّ القبر بالماء الطاهر ، وأن يضع عليه جريداً أخضر ونحوه كالريحان والبرسيم ، وتتأكّد زيارة الأقارب والدعاء لهم سيّما الوالدين ، فقد ورد في الحثِّ على زيارتهما والدعاء لهما أخبار كثيرة صحيحة.
١٢ ـ قال منصور علي ناصف في التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول (١) (١ / ٤١٨) : الأمر ـ في زيارة القبور ـ للندب عند الجمهور ، وللوجوب عند ابن حزم ولو مرّة واحدة في العمر. وقال في (ص ٤١٩) : زيارة النساء للقبور جائزة بشرط الصبر وعدم الجزع وعدم التبرّج ، وأن يكون معها زوج أو محرم منعاً للفتنة لعموم الحديث الأوّل ، ولقول عائشة : كيف أقول لهم يا رسول الله؟ .. إلخ. ولزيارة عائشة لقبر أخيها عبد الرحمن ، فلمّا اعترضها عبد الله قالت : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن زيارة القبور ثمّ أمر بزيارتها. رواه أحمد (٢) وابن ماجة (٣).
__________________
(١) التاج الجامع للأصول : ١ / ٣٨١ ، ٣٨٢.
(٢) مسند أحمد : ١ / ٢٣٤ ح ١٢٤٠.
(٣) سنن ابن ماجة : ١ / ٥٠١ ح ١٥٧١.