ليجمع لهم بين حجّ بيت الله وزيارة قبر رسول الله ، رعايةً لحرمته وقياماً بحقوق طاعته ، وذلك وإن لم يكن من فروض الحجِّ فهو من مندوبات الشرع المستحبّة ، وعبادات الحجيج المستحسنة.
وقال في الحاوي : أمّا زيارة قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فمأمور بها ومندوب إليها.
٥ ـ حكى عبد الحقّ بن محمد الصقيلي المتوفّى (٤٦٦) في كتابه تهذيب الطالب ، عن الشيخ أبي عمران المالكي أنَّه قال : إنَّما كره مالك أن يُقال : زرنا قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ لأنَّ الزيارة من شاء فعلها ومن شاء تركها ، وزيارة قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم واجبة.
قال عبد الحقِّ : يعني من السنن الواجبة (في المدخل ١ / ٢٥٦) يريد وجوب السنن المؤكّدة.
٦ ـ قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الشيرازي الفقيه الشافعي المتوفّى (٤٧٦) في المهذّب (١) : ويستحبُّ زيارة قبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
٧ ـ قال أبو الخطّاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الفقيه البغدادي الحنبلي المتوفّى (٥١٠) في كتاب الهداية : وإذا فرغ من الحجِّ استحبّ له زيارة قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وقبر صاحبيه.
٨ ـ قال القاضي عياض المالكي المتوفّى (٥٤٤) في الشفاء (٢) : وزيارة قبره صلىاللهعليهوآلهوسلم سنّة مجمع عليها ، وفضيلة مرغّب فيها. ثمّ ذكر عدّة من أحاديث الباب فقال :
قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه : وممّا لم يزل من شأن من حجَّ المِزور (٣) بالمدينة
__________________
(١) المهذّب : ١ / ٢٣٣.
(٢) الشفا بتعريف حقوق المصطفى : ٢ / ١٩٤.
(٣) قيل بكسر الميم وسكون الزاي وفتح الواو ، مصدر ميمي بمعنى الزيارة. شرح الشفا للخفاجي [٣ / ٥١٥]. (المؤلف)