الصفحه ١٧٤ : ، فلا حاجة إلى إعادته ، وكذلك
تصحّ صلاة الطواف (٣)
إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها إذا لم يكن
الصفحه ٢٠٣ : عن المقام فإذا انتهت المعتمرة من طوافها هل يكفيها ان تصلي في المكان البعيد
المحدد لها ـ مع مراعاة
الصفحه ٢١٣ : ليستأنفه بعد فوات الموالاة العرفية.
السؤال ٢ : هل يجوز للساعي ان يقطع سعيه
فيخرج من المسعى لشرب الماء أو
الصفحه ٢٢١ : الاحتياط في ذلك.
السؤال ٢ : هل يجوز للمقصّر أن يقصّر
خارج مكة المكرمة أم لابد من التقصير فيها؟
الجواب
الصفحه ٢٧٩ : أول الليل إلى
منتصفه جاز له الخروج بعده (١).
__________________
شاقاً عليه هل يجوز
له ان ينفر قبل
الصفحه ٩٣ :
بعض الفقهاء في المحاذاة المعتبرة في الإحرام ان يكون البعد يسيراً بين موضع
المحاذاة والميقات ولكنه خلاف
الصفحه ٢٠٦ : ؟
الجواب : لا يلزمه ذلك.
(٢) السؤال : ورد في
المناسك انه إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد خروجه من مكة
الصفحه ٢٣١ :
الإفاضة من عرفات (٢)
ـ أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها ، والأحوط أن يبقى فيها إلى
طلوع
الصفحه ١٤٥ : الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء
__________________
فالأعلم ولكنّ أنى
يحصل الإطمئنان بذلك للمقلد العامي
الصفحه ٤٣ : يحجّ عنه من تركته وبعضهم لا يوافق على ذلك فهل على الذي يوافق ان يخرج
كامل اجرة الحجّ من حصته فقط
الصفحه ٥٣ :
يشكل الاكتفاء بعمله (١).
__________________
(١) السؤال ١ : هل
يجوز أن يستأجر لأداء حجّة
الصفحه ٣٤٨ :
الاجزاء المنفصلة منهما بكسر أو غيره فلا بأس به في حد ذاته.
السؤال ٣ : هل يجوز ان يأخذ الحاج
اجزاءاً من
الصفحه ٤٩ :
مسألة ١٠٤ : لا يعتبر في النائب أن يكون
عادلاً ، ولكن يعتبر أن يكون موثوقاً به في أصل إتيانه العمل
الصفحه ٢٢٣ :
(تفصيل واجبات الحجّ)
١
ـ إحرام الحجّ
تقدّم في المسألة (١٤٩) أن واجبات الحجّ
ثلاثة عشر
الصفحه ١٦٠ :
__________________
(١) السؤال ١ : إذا
كانت المرأة تستعمل صبغ الاظافر الحاجب عن وصول الماء إلى الظفر فحجت كذلك جهلا
منها بان وجود