الحجّ إن لم يزد على أُجرة المثل ، وإلّا فالزائد يخرج من الثلث ، وإن كان الحجّ غير حجّة الاسلام لزم الشرط أيضاً ، ويخرج تمامه من الثلث ، وإن لم يفِ الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.
مسألة ٩٨ : إذا صالحه على داره ـ مثلاً ـ وشرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ ولزم ، وخرجت الدار عن ملك المصالِح الشارط ، ولا تحسب من التركة ، وإن كان الحجّ ندبياً ، ولا يشملها حكم الوصيّة.
وكذلك الحال إذا ملّكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحجّ عنه بعد موته ، فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبياً ، ولا يكون للوارث حينئذٍ حق في الدار. ولو تخلّف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم يكن الخيار للوارث ، بل لوليّ الميّت من الوصيّ أو الحاكم الشرعي ، فإذا فسخ رجع المال إلى ملك الميّت فيكون ميراثاً لورثته.
مسألة ٩٩ : لو مات الوصيّ ولم يُعلم أنه استأجر للحجّ ـ قبل موته ـ وجب الاستئجار من التركة ، فيما إذا كان الموصى به حجّة الاسلام ، ومن الثلث إذا كان غيرها.
وإذا كان المال قد قبضه الوصيّ ـ وكان موجوداً ـ أُخذ وإن احتمل أن الوصيّ قد استأجر من مال نفسه وتملّك ذلك بدلاً عمّا أعطاه ، وإن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصيّ ، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط.
مسألة ١٠٠ : إذا تلف المال في يد الوصيّ بلا تفريط لم يضمنه ، ووجب الاستئجار من بقيّة التركة ، إذا كان الموصى به حجّة الاسلام ، ومن بقيّة الثلث إن كان غيرها ، فإن كانت البقيّة موزّعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة.
وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحجّ ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة ، أو لم يمكن الأخذ من تركته.
مسألة ١٠١ : إذا تلف المال في يد الوصيّ قبل الاستئجار ، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط ، لم يجز تغريم الوصيّ.
مسألة ١٠٢ : إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجّة الاسلام ، واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه إلّا برضا ورثته.