الصفحه ٤٤٢ : المعاملة فتأمّل ، وأما إباحة
الدين الغير المؤجّل كما يفهم من الكنز فمشكل ، إذ الظاهر
الصفحه ٥١٧ :
كنز العرفان ج ٢ ص ١٥٦.
الصفحه ٦٩٦ : المذكورة فكأنّ سبب ترك هذه الآية في آيات الأحكام في
كنز العرفان سبب النزول وكونها مقصورة عليهم كما فعله في
الصفحه ٢٩٤ : (أُحِلَّ لَكُمْ
صَيْدُ الْبَحْرِ) (٢) أي أحلّ ما صيد من البحر أو الاصطياد منه لكم ، وأنتم
حرم أو الأعمّ
الصفحه ٣٥٣ : ، وهذا مرويّ عن الأئمّة عليهمالسلام قال الجبائي ضيّق الله عليه الطريق حتّى ألجأه إلى ركوب
البحر ثمّ قذف
الصفحه ٦٢٣ : اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ وَما أَنْزَلَ اللهُ
الصفحه ٦٢٤ : يثبت التحريم ، فما مصدرية ، والضمير إمّا للبحر أو
للفلك باعتبار الواحد المذكور في ضمن الجمع ، والبا
الصفحه ٢٢٦ : أربع في البرّ والبحر ، فبيّنت بالأنعام وهو الإبل
والبقر والضأن والمعز ثمّ أمر بالأكل منها والإطعام على
الصفحه ٢٩٠ : بالأصل ، فيخرج منه البحريّ لما سيجيء وغير
الممتنع فإنّه لا يقال صيد عرفا بل لغة أيضا وما يجوز قتله من
الصفحه ٣٨٥ : .
(أَمَّا السَّفِينَةُ
فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها وَكانَ
وَرا
الصفحه ٣٨٦ : ، ويحتمل أن يكون الملك يجيء من خلفهم في البحر أيضا فيأخذ.
واعلم أنّه
يستفاد من هذا ومن إقامة الجدار
الصفحه ٤١٦ : دلالة على
جواز ركوب البحر بالفلك ، وركوب الأنعام ، وأنّهما نعمة من الله على عباده ،
واستحباب ذكر نعم
الصفحه ٦٣٠ : وقعت في البحر ثمّ جفّ ونبت فيه الكلأ لم أرعه ، وعن ابن عمر لو أدخلت
إصبعي فيه لم يتبعني ، يعني قطعتها
الصفحه ٦٦٤ : السّلاح لإخافة المسلم في البرّ
والبحر والبلدان وغيرها ، والظاهر أنّ المراد من شهره ليخوّفه من القتل بقصد