الصفحه ١٣٨ : حنيفة أنّه يستلقي ومذهب
الشافعيّ موافق لمذهب أصحابنا ، ولكن في بعض الروايات الترتيب بين الجنبين اليمين
الصفحه ١٥١ :
الباقي فليس بثابت ، بل الظاهر استحباب التتابع مطلقا للروايات ، والجمع
بينها وبين ما يدلّ على
الصفحه ١٥٤ : المتهاون دون غيره وأما القضاء فالظاهر أنّه
إجماعيّ عندهم ، والروايات تدلّ على الأوّل ، فليس ببعيد القول به
الصفحه ١٦١ : رواية الشيخ وصحيح على ما
رواه في الفقيه (١) وهذه صريحة في الجواز قبل الزوال ويفهم بعده أيضا في
الجملة
الصفحه ٢٤١ : ء التحريم إلى بلوغ
الهدي ، فيرتفع المنع المتقدّم وهو الظاهر وإن لم يكن نصّا إلّا أنّه في بعض
الروايات
الصفحه ٢٤٥ : وظاهر الآية وأخبار الحصر عامّ غير مقيّد بذلك ، والروايات الدالّة على
وجوب العمرة على من فاته الحجّ على
الصفحه ٢٥٠ : إليه الآية الّتي تدلّ على العدم ـ مع
الأصل ، ولا استصحاب هنا ، وأيضا ظاهر بعض الروايات حيث ما ذكر فيه
الصفحه ٣٣٨ : الكلمة (حَسْبُنَا اللهُ
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) (١) وقد صحّت الرواية عن الصادق عليهالسلام أنّه قال عجبت لمن
الصفحه ٣٧٧ : الوالدين ، وسخطه في
سخطهما ، وفي رواية أخرى قال صلىاللهعليهوآلهوسلم مخاطبا لابن شيخ : أنت ومالك لأبيك
الصفحه ٦٣٣ : رواية وفيه تأمّل فإنّ فهم هذا
المعنى من قوله (مِمَّا أَمْسَكْنَ
عَلَيْكُمْ) لا يخلو عن إشكال نعم لو صحّت
الصفحه ١٧ : الموالاة وبطلان الوضوء بتركها ، مع جفاف جميع الأعضاء السابقة من الروايات
الصّحيحة (١) بل الإجماع ويمكن فهم
الصفحه ٣٣ :
هو الجماع في الفرج ، والأصل (١) والاستصحاب وبعض الروايات والشهرة والكثرة ، وسهولة
الجمع بينها وبين
الصفحه ٥٢ : التقوى.
واعلم أنّ هذا
التفسير لا يناسب رواية أبي جعفر عليه الصلاة والسلام وهو الظاهر ، وأنّه خلاف
الصفحه ٥٣ : ، ورد غضّ البصر حال الركوع ، في رواية حمّاد (٢) وفي رواية زرارة النظر إلى ما بين الرجلين (٣) وحمل الشيخ
الصفحه ٨٣ :
(وَلا تُخافِتْ بِها
وَابْتَغِ) ولعلّ الرواية عنهما غلط ، ويؤيّده نقل خلاف ذلك عنه
عليه الصلاة