الصفحه ٣٦٣ : للإنسان أو نقليّ آية أو خبر أو إجماع
دالّ على تحريم بعض الأشياء كالميتة والدم ولحم الخنزير ، وعلى إباحة
الصفحه ٣٦٦ : الرشوة في الحكم ومهر البغيّ وكسب الحجّام وعسيب
الفحل ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، وثمن الميتة وحلوان
الصفحه ٣٧٨ : ،
وإن حرّقت بالنار وعذّبت ، إلّا وقلبك مطمئنّ ، ووالديك فأطعهما وبرّهما حيّين
كانا أو ميّتين وإن أمراك
الصفحه ٤٠١ : يفعله الجهّال ، ونهى عن الصوت عند الفرح وعند الحزن لا البكاء ، ففي
كون البكاء على الميّت من أمور الدنيا
الصفحه ٤١٧ : الكراهة ، وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان ، وجعل
المأكول لحم الأخ الميّت ، وتعقيب ذلك بقوله
الصفحه ٤٦٢ : ، مثل الحمار والفرس والبغل وغيرها ، ويخرج ما علم تحريمه بدليله ،
مثل (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ
الصفحه ٤٦٣ :
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ) الآية.
(غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ) قيل : حال من كم في لكم
الصفحه ٤٧١ : يقض دين الميّت فإنّه يؤاخذ به في قبره وفي الآخرة ،
لما قلناه من أنّه يدلّ على أنّ العبد لا يؤاخذ بجرم
الصفحه ٤٧٦ : ومظنّة حلف آخران من أولياء الميّت ، والحكم منسوخ إن كان الاثنان
شاهدين فإنّه لا يحلف الشاهد ولا يعارض
الصفحه ٤٧٧ : انطباقه عليها ،
وحلف المدّعي ، ويمكن جعله منكرا ، للشراء ، ولكن كيف يمكن الحلف عليه مع غيبتهم
عن الميّت
الصفحه ٥٢٣ :
الْمَيْتَةُ) ولعدم تحريم الذات والنكاح أولى ما يمكن تقديره ، والام
امرأة رجع نسبك إليها بالولادة بغير واسطة أو
الصفحه ٦٣٣ : وقد وجد في الكلب المعلّم الّذي لم يأكل ، فبقي الباقي تحت تحريم الميتة
فتأمّل والظاهر أنّ المراد على
الصفحه ٦٣٤ : يحلّ لكم أن
تطعموهم.
الثالثة
: (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
وَالدَّمَ وَلَحْمَ
الصفحه ٦٣٥ : الذبح لكنّه بعيد ففهم تحريم الانتفاع بالميتة
مطلقا حتّى الإسراج بشحمه وإدهان الحيوانات به أو أكله فقط
الصفحه ٦٣٦ : أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً
مَسْفُوحاً).
نعم قد استثنى
الأصحاب ما بقي في المذبوح بعد الذبح