الصفحه ٦٦ :
دائما لمن يصلّي والذّبح والاحتضار والدفن وللمستحبّات من الجلوس والدعاء والانحراف
في الخلإ وغير ذلك
الصفحه ٧٤ : الميتة والظاهر أنّها كلّ حيوان
فارقته الروح من غير تذكية شرعيّة ، ولو بإخراج المسلم السمك من الماء حيّا
الصفحه ٦٥٣ : واسطة ، وأعمّ من الوارث وغيره أيضا ومعلوم أنّ المراد
أيضا بالنصف ونحوه هو نصف جميع ما ترك الميّت فهو
الصفحه ٦٤٧ : (وَلِأَبَوَيْهِ) أي الميّت وهو مذكور معنى و (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا) بدل بتكرير العامل ، وفائدته فائدة التأكيد
الصفحه ٢٥ : واللّمس (٣) كما هو الظاهر يكون كون باقي الموجبات مثل الدماء
الثلاثة وخروج المنيّ بغير جماع ومسّ الميت
الصفحه ٢٢٩ : ) آية تحريمه مثل قوله تعالى في سورة المائدة «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ
الصفحه ٥٦٠ : كونها واجبة على الورثة في مال الميت بأن كان أوقع
الإجارة ، ومات من غير أن يسلم تمام الأجرة فتكون الآية
الصفحه ٦٢٤ : تحريم بعض الأشياء على التعيين)
وفيه آيات :
الاولى
: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
وَالدَّمُ
الصفحه ٦٢٧ : طاعِمٍ
يَطْعَمُهُ) تأكيد (إِلَّا أَنْ يَكُونَ) الطعام (مَيْتَةً) المراد بها ما فارقته الروح بغير ذبح
الصفحه ٦٤٨ : الثلث من الاخوة بقرينة قوله (فَإِنْ كانَ لَهُ) أي للميّت (إِخْوَةٌ) يحجبها عن الثلث إلى السدس
الصفحه ٦٤٩ : بجميع ما تقدّم من أوّل قسمة الميراث
أي ثبوت الحصّة للورثة إنّما هو بعد إخراج ما أوصى به الميّت وبعد
الصفحه ٧٣ : : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ) (٢).
__________________
(١) البقرة : ٢٩.
(٢) المائدة : ٤.
الصفحه ٢٩٢ : ، كاعتبار
اليمين معها في مثل الدعوى على الميّت فافهم (هَدْياً) حال من جزاء أو ضمير به «و (بالِغَ الْكَعْبَةِ
الصفحه ٢٩٤ : ما قتله المحرم حرام على الكلّ
لأنّه بمنزلة الميّت عند الأكثر فتأمّل (ما دُمْتُمْ حُرُماً) أي محرمين
الصفحه ٣٥٨ : الْحَمِيرِ) (١) في الكشاف أي اعدل فيه حتّى يكون مشيا بين مشيين لا
تدبّ دبيبا المتماوتين أي الميّتين الّذين لا