ولهذا أكّده ردّا لهم بقوله (فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) فيكون اللوم عليه حراما و (عَلى أَزْواجِهِمْ) في موضع الحال أي إلّا والين على أزواجهم أو قوّامين عليهنّ ، نظيره فلان على البصرة أي وال عليها ، أو متعلّق بمحذوف يدلّ عليه غير ملومين ، كأنّه قيل يلامون إلّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين عليهنّ.
فدلّت على عدم حسن مباشرة جميع النساء إلّا زوجته وأمته ، بل كشف الفروج عند غيرهما ، والاستمتاع بغيرهما ، حتّى الاستمناء باليد وسائر البدن وبالحيوانات وغيرها ، وأكّد ذلك بقوله (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) حتّى فهم تحريمه.
وفي مجمع البيان : أي الظالمون المتجاوزون إلى ما لا يحلّ لهم أي من أراد واحدة غير الأزواج المحلّلة والإماء على الوجه الشرعيّ فأولئك هم الكاملون في العدول عن الحدّ الّذي حدّه الشارع ، سواء كانت زوجة فوق الحدّ أم لا ، ولا تدلّ على تحريم المتعة لأنّها زوجة وانتفاء بعض أحكامها مثل الإرث عند البعض والقسمة لا تقتضي خروجها عن مسمّى الزوجة ، لأنّها زوجة لغة بل شرعا أيضا كما في بعض الدائمات أيضا مثل الناشزة والقاتلة.
قال في الكشّاف فان قلت : هل فيه دليل على تحريم المتعة؟ قلت : لا لأنّ المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صحّ النكاح ، وفيه إشعار إلى جواز المتعة عنده وأنّ الآية دالّة على جوازها ، فإنّه قال إنّها زوجة. فتدخل تحت المستثنيات فيلزمه القول به إلّا أن لا يقول بعمومها ، بل يخصّصها بالخبر ، ولكن لا بدّ حينئذ من الإتيان بخبر يمكن تخصيص القرآن المتواتر به.
وتدلّ على تحريم جميع المباشرة بجميع النساء غيرهما ، فلا يصحّ بالهبة والإجارة وغيرهما فيفهم من الآية عدم جواز التحليل أيضا لكن أكثر الأصحاب بل نقل الإجماع قبل المخالف وبعده على جوازه للأخبار الصحيحة عن أئمّتهم عليهمالسلام على ذلك ، فسلّموا الحصر في الآية وأدخلوا التحليل في أحدهما ، فبعض أدخله في التزويج ، فإنّ المحلّلة متعة والتحليل تزويج وبعضهم أدخله في الملك وجعل الملك