حكمه إذا جار ، ومنه عول الفريضة ، وفسّر بأن لا يكثر عيالكم من عاله ، فعبّر عن كثرة العيال بكثرة المؤنة على الكناية ويؤيّده قراءة تعيلوا من أعال الرجل إذا كثر عياله ، فالمراد بالعيال الأزواج والأولاد ، فهو بالنسبة إلى الواحدة ظاهر ، وأمّا بالنسبة إلى الإماء فإنّه باعتبار عدم كثرة مؤنتهنّ ، فهنّ بمنزلة القليلة وإن كثرن وأنّهنّ مظنّة قلّة الولد بالعزل وغيره.
ثمّ إنّه لا يخفى ما يفهم من الآية الكريمة من وجوب التحرّز عن المحرّمات بمجرّد خوف الوقوع فيها ، حيث قال (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا) وقال (فَإِنْ خِفْتُمْ) الآية ، فتدلّ على كمال المبالغة في وجوب الاجتناب عن المحرّمات ، وفي ملاحظة العدل والقسط بين النساء بل مطلقا ، فيكون المعنى إن خفتم من عدم القسط في يتامى النساء بالمعنى الّذي تقدّم ، فلا يباح لكم ذلك غير مضطرّين ، فانّ لكم أن تنكحوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، عادلين بينهنّ منفقين على العيال ، وإن خفتم من عدم العدل وكثرة العيلولة فانكحوا ما لا يحتاج إليهما ، فمقصود الآية تحريم عدم القسط ، وما يؤل إليه ، وإباحة النكاح معه إلى أربع لا وجوبه على الظاهر ، ويحتمل حمل الأمر بالتزويج على الندب ، للإجماع على عدم وجوب مثنى ، بل الواحدة إلّا في بعض الصور وحمله بعيد ، بل لا يمكن فتأمّل بل استحباب الثنتين وما فوقهما أيضا غير ظاهر وكأنّي رأيت عن الشيخ كراهة ذلك وسببها ظاهر ، وفي الآية أيضا إشارة إليها فكأنّه للإباحة وعدم التّحريم فتأمّل.
قال في مجمع البيان : استدلّ بعض النّاس على وجوب التزويج بقوله : (فَانْكِحُوا) وهو خطاء لأنّه يجوز العدول عن الظاهر بدليل ، وقد قام الدليل على عدم الوجوب ، وأنت قد عرفت عدم الدلالة وإلّا يلزم وجوب مثنى ، وأنّ وجود الدليل على عدم الوجوب ، مثل الإجماع والخبر لا ينافي دلالته على الوجوب ظاهرا إلّا أن يقال : إنّه قال به لذلك ، فحينئذ يمكن أن لا يسلّم وجود الدليل.
ويفهم أيضا أنّه يجب الاجتناب عن جميع المحرّمات فهو مؤيّد لما ذكره سلطان