الصفحه ٥٠٨ : أربعا أيّ عدد كانت من هذا العدد الجائز ، وترك الواحدة لعدم
الاحتياج إلى القسط والعدل وإن احتاج إلى
الصفحه ١١٧ : نذكر أنّ أكثر الروايات الموجودة الآن في
الكتب وأصحّها وأصرحها أنّ العدد المشترط في وجوبها هو الخمسة
الصفحه ٢٥٦ : التخيير بين عدد المنفقين لا عدد الأمداد ، كما ذكروه
وأيضا الأصل والاحتياط مع الأوّل.
بقي هنا شيء
وهو أنّ
الصفحه ٤٩٩ : محذوف ، أي ما تطعمونه أهليكم ، وصريح الآية اعتبار العدد في المساكين فلا
يجزئ مقدار العشرة لواحد لا أنّ
الصفحه ٤٣ : الثياب ، وكونها بالماء المعروف لا غير ، وأنّ صدقه
يكفي للطهارة من غير عصر ، ولا ورود ولا عدد ، إلّا ما
الصفحه ١٤٦ :
مصدريّة ولعلّ التشبيه في أصل الصوم ، أو العدد والوقت أيضا لكن غيّر كما نقل في
التفاسير ـ رجاء لتقواكم أي
الصفحه ١٨١ : فليطلب هنا.
ويدلّ ما بعد
هذه الآية على أنّ عدد الشهور اثنى عشر ، ثمّ في الآيات بعدها أحكام الجهاد
الصفحه ٣٢٤ : مدح السخاء وذمّ البخل قال في مجمع البيان أوّل ما عدّد الله
سبحانه من أخلاق أهل الجنّة السخاء وممّا
الصفحه ٤٢٣ : من السماء وذكر أيضا تفصيل السور بترتيب النزول في مكّة والمدينة وذكر السورة
في المدنيّة وتفصيل عددها
الصفحه ٤٧٧ : عُثِرَ) فقام عمرو بن العاص والمطّلب بن أبي رفاعة السهميّان
وحلفا (١) ولعلّ تخصيص العدد لخصوص الواقعة
الصفحه ٥٩٧ : يجوز لهنّ أن يتزوّجن في الحال من غير أن يصبرن ساعة إذ لا عدّة
لكم عليهنّ تعتدّونها وتستوفون عددها ، نعم
الصفحه ٦٤٠ : خاطب المشركين وعدّد أنعامه
عليهم بهذه الثمرات ، والخمر من أشربتهم ، فكانت نعمة عليهم وفيه تأمّل.
وقال
الصفحه ٦٥٨ : استنباط عدم القبول
حينئذ ولهذا قال الفقهاء تردّ شهادة المتبرّع ، وإلى كون عدد الشاهد في الفاحشة
أربعة رجال
الصفحه ٦٧٨ : أعمّ من الهلاليّ والعدديّ وإن
كان الأوّل أظهر ، وأيضا ظاهره عدم تحقّق التتابع إلّا بتتابع الجميع ولكن