الصفحه ٦ :
الدليل والأوّل أظهر والثاني أعم ، فعلى الأوّل يدلّ على عدم جواز التولية
في العبادات مثل الوضو
الصفحه ١٠٨ :
الوليّ بغير هذا المعنى في الآية السابقة (١) مع بعدها على تقدير تسليمه لا يدلّ على كونه هنا أيضا
الصفحه ١٣٨ :
بل اختلاف كلّ واحد منها : تارة بارد ، وتارة حارّ وتارة قصير وتارة طويل
لدلالات وأدلّة على وجود
الصفحه ١٨٣ :
صلىاللهعليهوآلهوسلم : اللهمّ صلّ على آل أبي أو في (١) وغير ذلك وقال في الكشاف (٢) في تفسير
الصفحه ٩٥ : اللّيل عليه صلىاللهعليهوآله كقوله تعالى (وَمِنَ اللَّيْلِ
فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ) ، (١) أي يجب
الصفحه ٢١٣ : إنّما المؤمنون الكاملون في
الايمان قال في الكشّاف والدليل عليه (أُولئِكَ هُمُ
الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا) وفي
الصفحه ٤٠٧ :
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لا ينظر إلى ما يستحسن من الدّنيا هكذا في مجمع البيان
وعلى هذا على
الصفحه ٤٧٢ :
إعطاء الدين لا أصل الدين فتأمّل ، بل ظاهر كلامه يدلّ على عدم الاحتياج
إلى الإيصاء وهو أبعد.
ثمّ
الصفحه ٦٧٦ : كلّ رقبة ولدت على الإسلام عن عطاء والأوّل أقوى لأنّ لفظ
الرقبة لا يطلق إلّا على البالغ الملتزم للفرائض
الصفحه ١٦ :
على أنّه قال
فيه بعده بأسطر : إنّ المراد بمسح الرجلين المفهوم من عطفهما على الرأس الغسل
القليل
الصفحه ٣١ :
فيها دلالة على
كون الماء طاهرا ومطهّرا ويتطهّر به ويرفع حدث الجنابة به وأنّ الاحتلام من
الشيطان
الصفحه ٨٥ :
معناه الدعاء بأن يترحّم عليه ويسلّم ، وفي رواية كعب الأحبار (١) إنّا قد عرفنا السلام عليك يا رسول
الصفحه ١٦٢ : حمزة عنه في الفقيه ، فان كان الثماليّ كما هو
الظاهر فالطريق على ما قيل قوىّ على تقدير توثيق أبي بصير
الصفحه ٢٧٢ :
على وجوب وقوف المشعر بأنّ الأمر (١) بالذّكر أيضا يدلّ على وجوب الكون فيه ، فإنّ الذّكر
بدونه غير
الصفحه ٣٠٣ :
مبتدأ وكفر كذلك عطف عليه والمسجد الحرام كذلك بتقدير صدّ ، ويحتمل عطفه
على سبيل الله ، وفيها قصور