الصفحه ٢٨٦ : يؤيّده وقد مرّ البحث في (إِنَّمَا
الْمُشْرِكُونَ) ووجوب تعظيم شعائر الله بحيث يشمل وجوب الإزالة مطلقا
غير
الصفحه ٥٣٦ : المهر ، فقيل له في ذلك فقال :
أنا أحقّ بالعفو وعدم نسيان الفضل (إِنَّ اللهَ بِما
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) أي
الصفحه ٣٣٢ : ، ولو لم يعلم لم يسقط وجوب الأمر والنهي بدونها ، ولكن ينبغي
الملاحظة التامّة في نهيه ، بحيث لا يحصل له
الصفحه ٣٦٨ : المنافاة له بالذات لوجود الذنب في القاتل ، ويمكن أن يقال غفور
لهنّ باعتبار أن حصل لهنّ ميل في الأثناء بعد
الصفحه ٤٦٩ : » مرفوعة بكتب ، والتذكير لأنّه بتأويل أن توصوا أو
الإيصاء أو أنّه مصدر. ولهذا ذكّر الضمير في قوله (فَمَنْ
الصفحه ٥٣٧ :
والنصيحة ولم يتركن النشوز به ، فاهجروهنّ في المراقد والمبايت ، فلا
تدخلوهنّ تحت اللحف بأن تعزلوا
الصفحه ٢٨٧ :
في الفقه ، والعمرة لغة الزّيارة ، وشرعا زيارته. كذلك أيضا ، والشعائر جمع
شعيرة وهي العلامة ، أي
الصفحه ٤٨٤ : ، ويحتمل الاستحباب.
ثمّ عقّبه بأنّ
الله يكفي حسيبا أي محاسبا وعالما أي كافيا في الشهادة عليهم بأخذ
الصفحه ٦٥٩ : وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي
دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ
الصفحه ٤٧٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم فأنزل الله سبحانه (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ
الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ) الآية قال في مجمع
الصفحه ٦١٣ : . وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ
الصَّادِقِينَ) (١).
للّعان أحكام
وشروط مذكورة في
الصفحه ٤٠٩ : الذكرى أنّ
الأحياء يحصل بمضيّ أكثر اللّيل ، وأيضا في العرف إذا فعل في أكثره ذلك يقال له
فعل ذلك ، والمراد
الصفحه ٦٥٠ : عن الميّت عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته فلمّا حضرته
الوفاة حسب جميع
الصفحه ٥٥٠ : ، وكأنّه لا خلاف في ذلك عندهم والله أعلم.
«لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ
جُناحٌ بَعْدَهُنَّ
الصفحه ٦٦٥ :
الله في الدنيا ، وأمّا الذنب في الآخرة فيسقط بالتوبة مطلقا في حقوقه تعالى.