الصفحه ٦٧٠ : المعفوّ
له ووصف له ، وهو وليّ الدم كما مرّ في التأويل الأخير ، وعلى الأوّل يحتاج إلى
التقدير أي فعلى عافى
الصفحه ٦٤٣ : .
قال في الكشاف
: وقيل هو مثل ضربه الله للّذين جعلوا له شركاء فقال لهم أنتم لا تسؤون بينكم وبين
عبيدكم
الصفحه ٢٢٢ : مَساجِدَ اللهِ) (١).
(وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ) أي في المسجد الحرام وكأنّ المراد الحرم (بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ
الصفحه ٤٨٩ :
في باطل كان تبذيرا ، وقد أنفق بعضهم نفقة في خير فأكثر فقال له صاحبه لا
خير في السرف فقال لا سرف في
الصفحه ٦٤٢ : من السبل أي مذلّلة ذلّلها الله
وسهّل لك أو من الضمير في (فَاسْلُكِي) أي وأنت ذلل منقادة لما أمرت به
الصفحه ٣٠٨ : سبحانه أنّ الفتنة وهو الشرك أشدّ وأعظم من قتل المشركين في الشهر الحرام
وإن كان غير جائز ، ثمّ أمر الله
الصفحه ٥٥١ :
[كَذلِكَ يُبَيِّنُ
اللهُ لَكُمُ الْآياتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ] أي لا إثم ولا حرج من الله عليكم
الصفحه ٦١٩ : القرآن والخبر المتواتر فتأمّل ، ويحتمل أن يكون مراده بالمنع
من اتّباع الظنّ رأسا في القول على الله وهو
الصفحه ٩٦ : يَبْتَغُونَ مِنْ
فَضْلِ اللهِ) كأنّ المراد بالضرب في الأرض السفر للتجارة ونحوها ممّا
يحصّل به المال ، أو
الصفحه ٥٨٢ : في الآية الشريفة ، فذلك حقّ من حقوق الله عليهما ، وإن كان لكلّ واحد أيضا
حقّ في ذلك. وفي القاضي أنّ
الصفحه ٢٤٦ : فقط ، مثل أن حصر عن عرفة فحصل له وقوف المشعر ، أو وقف بها ثمّ حصر عنه
، ويدلّ عليه ما ورد في الصدّ في
الصفحه ٨٩ : رجحان فعل الصّلاة لله مطلقا والذبح له ، ويكون
التفصيل بالوجوب والندب من السنّة والإجماع وقد نقل في مجمع
الصفحه ٣١٥ : علم أنّه في غير بلده أقوم بحقّ الله وأدوم على
العبادة حقّت عليه المهاجرة وعن النبيّ صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٧٣ : ، وعلى
تحريم اتّباع ما لم يدلّ عليه برهان (وَأَنْ تَقُولُوا
عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) بالإلحاد في
الصفحه ٢٤٤ : لقدرك الّذي قدّرت عليّ»؟ قلت أصلحك الله ما تقول في
الحجّ؟ قال : لا بدّ أن يحجّ من قابل ، قال : قلت