الصفحه ٣٦٢ : لله ، وإشارة إلى أنّه لا معنى للمنّة ولا
لتوقّع المكافاة والإحسان في مقابل ذلك فانّ كلّ ذلك رزق الله
الصفحه ٤٤٤ : بِالْعَدْلِ) راجع إلى الحقّ أي صاحب الدين وهو بعيد ، والاشكال فيه
أقوى إلّا أن يكتب الكاتب تذكرة له من لسانه
الصفحه ٦٤٩ : الإرث له ، وهذا المعنى غير موجود في الإخوة من
الامّ وأيضا الظاهر منها الذكورة ، وقد عمّم ، وجعل أختين
الصفحه ٣٠١ :
(كتاب الجهاد)
والآيات
المتعلّقة بها على أنواع :
(الأول في وجوبه)
وفيه آيات :
الاولى
الصفحه ٦٢٧ : شرعيّ ذكرا كان أو
أنثى (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) أي مصبوبا كالدم في العروق لا كالكبد والطحال وإن كان
ذلك
الصفحه ٦٥٨ :
(كتاب الحدود)
وهو أقسام :
(الأول)
(حد الزنا)
وفيه آيات :
الاولى (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ
الصفحه ٦٧١ : منهم ، وبالرجل منهم الرجلين منّا ، والظاهر أنّ في الكتاب سقم
والصحيح. وبالرجل منّا الرجلين منهم
الصفحه ٥٢٢ : عن الصادق عليهالسلام لا ينبغي أن يتزوّج الحرّ المملوكة الحديث (١).
(وَاللهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ) يغفر
الصفحه ٤٤٥ : .
ثمّ اعلم أنّ
هذه التأكيدات في أمر الكتابة تدلّ ظاهرا على أنّها معتبرة وحجّة شرعيّة مع أنّهم
يقولون
الصفحه ١٣٣ : الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا قرأت شيئا من العزائم الّتي يسجد فيها فلا
تكبّر قبل سجودك
الصفحه ٤٢٧ :
(كتاب البيع)
وفيه آيات :
الاولى: (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ
الصفحه ٤٤٧ : والشهود في جنس الدين
وقدره ، وحلول أجله ، وهذه كلّها تأكيدا للكتابة ، وبيان فائدتها (إِلَّا أَنْ تَكُونَ
الصفحه ٦٢٥ : ، كما في قتل الكلب له ، وليست
فيه دلالة على كونه مباحا إذا قتله السبع ، ولم يأكل منه شيئا وهو ظاهر
الصفحه ٢١٦ :
(كتاب الحج)
(والبحث فيه على أنواع)
(الأول)
(في وجوبه)
وفيه آيتان :
الاولى: (إِنَّ
الصفحه ١٢٨ : يدفعه (وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ) كما قاله التفتازاني في حاشية الكشّاف فافهم.
وليس المراد
عدم