(الثاني)
(البحث عن أشياء يحرم التكسب بها)
وفيه آيات :
قيل (١) الاولى: (قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) (٢).
دلالتها على ما يحرم التكسّب به غير ظاهرة.
الثانية: (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) (٣).
في ذمّ جماعة ، السحت هو الرشوة وعن علي عليهالسلام هو الرشوة في الحكم ومهر البغيّ وكسب الحجّام وعسيب الفحل ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، وثمن الميتة وحلوان الكاهن ، والاستعمال في المعصية (٤) والخبر غير ظاهر الصحّة والسند ، وبعض ما فيه معدود من المكروهات.
الثالثة: (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (٥).
__________________
(١) القائل الفاضل المقداد في كنز العرفان قال : استدل الفقهاء بهذه الآية على جواز الولاية من قبل الظالم ، إذا عرف المتوالى من حال نفسه وحال المنوب عنه أنه يتمكن من العدل ولا يخالفه المنوب عنه كحال يوسف على نبينا وآله وعليهالسلام مع ملك مصر ، والذي يظهر لي أن نبي الله أجل قدرا من أن ينسب إليه طلب الولاية من الظالم ، وانما قصد إيصال الحق إلى مستحقه ، لانه وظيفته راجع ج ٢ ص ١١ من طبعة هذه المكتبة.
(٢) يوسف : ٥٠.
(٣) المائدة : ٤٥.
(٤) مجمع البيان ج ٣ ص ١٩٦. الكافي ج ٥ ص ١٢٦.
(٥) النور : ٣٣.