الصفحه ٥٨٠ :
هي لبيان العدّة في الآية الأخرى هي الأطهار كما هو مذهب الأصحاب والشافعيّ
لا الحيض كما هو مذهب أبي
الصفحه ١٢١ : .
ثمّ إنّ ظاهر
الآية أيضا أنّ القصر رخصة لا عزيمة ، ولكن مذهب أصحابنا وأبي حنيفة أنّه عزيمة أي
واجب معين
الصفحه ١٣٣ : بالإجماع وفيه أنّه ينبغي
أن يدّعي الإجماع في المدّعى ، وعند الشافعيّ كلّها مستحبّة وأسقط سجدة ص وعند أبي
الصفحه ٢٦٤ : أبي حنيفة الإحرام بالحجّ قبل شوّال مخالف للآية وقوله بالكراهة لا
ينفعه ولا يخرجه عن المخالفة إذ ظاهرها
الصفحه ٥٣٣ : التحديد فتأمّل وعلى مذهب أبي حنيفة
درع وخمار وملحفة على حسب الحال ، إلّا أن يكون مهر
الصفحه ٢٥ : للغسل وقد فسّر به في الروايات (١) وهو مذهب الأصحاب وأبي حنيفة كالمباشرة في الصوم
والاعتكاف ، ويحتمل كونه
الصفحه ٢٦ : بالصّعيد ، وهو مطلق الأرض ولا يشترط التّراب فيصحّ
بالحجر الأملس وهو الأظهر من مذهب الأصحاب ومذهب أبي حنيفة
الصفحه ٣٥ : جامعة للأقوال والأبحاث وتحقيق المقال فمن أرادها فعليه
بمطالعتها ، وأمّا مذهب أبي حنيفة على ما ذكره في
الصفحه ١٣٨ : تومئ إيماء ، وهذه حجّة الشافعيّ على أنّ المريض يصلّي
مضطجعا مستقبلا بمقاديم بدنه ، وعلى بطلان مذهب أبي
الصفحه ٢٢٦ : الذبح لقوله (وَيَذْكُرُوا اسْمَ
اللهِ) إذ التقدير وليذكروا ، والأمر للوجوب ، فقول أبي حنيفة
وغيره
الصفحه ٢٣٥ : ذبح هدي ميسّر في ذلك
المكان حينئذ وأمّا عند أبي حنيفة فلا فرق بينهما ، ومحلّ الهدي هو الحرم وزمانه
متى
الصفحه ٢٨٩ :
الطاعة بمعنى السنّة ، لكن يفهم من الكشّاف وتفسير القاضي أنّه واجب عند
أبي حنيفة أيضا وسنّة عندهما
الصفحه ٢٩١ : المثل بالنّعم لا في القيمة ، كما هو مذهب أبي حنيفة
ولا يدلّ (يَحْكُمُ بِهِ ذَوا
عَدْلٍ مِنْكُمْ) على كون
الصفحه ٢٩٢ : المتبادر ذلك ، ولوجوب الإطعام ، وللخبر وكأنّه لا خلاف عندنا
وعند الأكثر ، وعند أبي حنيفة يكفي مجرّد الذبح
الصفحه ٣٥٧ : كونه شرعا ، والمحرّم إنّما هو الشرعيّ فتأمّل ، فقول أبي حنيفة إنّ
مدّة الرضاع ثلاثون شهرا باطل ، فإنّه