الصفحه ٣٣ : ، وعدم المقاربة بالتعانق والتقبيل أحوط.
وقيل : اجتنبوا
عمّا تحت الإزار فيحلّ ما فوقه وهو مذهب أبي حنيفة
الصفحه ٢٦٠ : وعند أبي حنيفة وأصحابه لأنّ الكلام
في التمتّع ، وهو المبحوث عنه لا الهدي أو الصوم إذا عجز عنه ، كما هو
الصفحه ٢٢٥ : المعلومات أيّام العشر عند أبي حنيفة ،
وهو قول الحسن وقتادة وعند صاحبيه هي أيّام النحر العيد وثلاثة بعده
الصفحه ٢٨٢ : جواز النفر في الأوّل أيضا إلّا بعد الرمي ونقل
القاضي جواز النفر في الأوّل قبل طلوع الفجر عن أبي حنيفة
الصفحه ٢٨٨ : والعمرة ، فلا دلالة فيه عليه ، نعم
يدلّ على أنّه واجب لا بدل له ، فقول أبي حنيفة أنّه واجب له بدل باطل
الصفحه ٤٣٣ : عن أبي حنيفة من
صحّة البيع في أصله ، وبطلانه في الزيادة ، ووجوب ردّها إلى صاحبها ـ فلعلّ دليل
الأصحاب
الصفحه ٦٣٩ : يذهب ثلثاه ، ثمّ يترك حتّى يشتدّ ، وهو
حلال عند أبي حنيفة إلى حدّ السكر ويحتجّ بهذه الآية وبقوله
الصفحه ٣٧ : ذلك على
ما هو المشهور وفيه تعريض عظيم على أبي حنيفة ، حيث إنّه عكس ما قال الله تعالى ،
مع أنّه ليس في
الصفحه ٤٠ : والعمرة ولا يضرّ عدم دلالته
على المنع عن دخول المسجد فاستدلال أبي حنيفة به عليه غير جيّد ، ويمكن فهم تحريم
الصفحه ٤٥ : الاشتراط ، ونقل عن أبي حنيفة أيضا ما يدلّ عليه ، حيث قال : كان يعني أبا
حنيفة يقول في المنصور وأشياعه لو
الصفحه ١٢٠ : وعند أبي حنيفة مسيرة ثلاثة أيام بلياليهنّ
مسير الإبل ومشي الأقدام على القصد ، ولا اعتبار بإبطاء الضارب
الصفحه ٢٦٣ : عندنا والعشر عند أبي حنيفة وذو
الحجّة كلّه عند مالك ، وبناء الخلاف أنّ المراد بوقته وقت إحرامه أو وقت
الصفحه ٥٨٥ : فعلى قولهما لا بدّ من الخروج عن ظاهر الأمر ، والحمل
على الندب على قول أبي حنيفة وعليهما على قول
الصفحه ٦٠٤ :
الاستدلال على مذهب أبي حنيفة بعموم الآية ، مع أنّ الظاهر أنّ المراد من قوله (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً
الصفحه ٥٣٥ : فيصير أكثر من
النصف ، إمّا الكلّ أولا ، وهو مذهب أبي حنيفة وقال في مجمع البيان : رواه بعض
أصحابنا وهو