الصفحه ١٦١ : رواية الشيخ وصحيح على ما
رواه في الفقيه (١) وهذه صريحة في الجواز قبل الزوال ويفهم بعده أيضا في
الجملة
الصفحه ٢٤٢ :
منهما ، وأيضا يدفعه فعل الحسين عليهالسلام كما نقله في الفقيه في باب الحصر (١) أنّه عليهالسلام
الصفحه ٦٦ : الطريق جعفر بن سماعة ، وهو أيضا
من الضعفاء وآخر في الفقيه (٢) بغير إسناد قال رجل للصادق عليه الصلاة
الصفحه ١٢٥ : فعلها قبل الكلام وتعجيلها ، فالمراد غير التعقيب ، كما صرّح به في الرواية في
الفقيه (٥) وينبغي أيضا أن
الصفحه ١٦٢ : حمزة عنه في الفقيه ، فان كان الثماليّ كما هو
الظاهر فالطريق على ما قيل قوىّ على تقدير توثيق أبي بصير
الصفحه ١٦٣ : رواه في
الفقيه (١) في صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام
قال : سألته عن الرجل يدخل شهر
الصفحه ٢٣٧ : بالحسين عليهالسلام وأيضا فيها تغييرات ففي التهذيب غير الّذي في الكافي
وفي الفقيه غيرهما (٣) فانّ فيه أنّه
الصفحه ٢٣٩ : ولا يقين وهو يفهم من الفقيه أيضا وفي صحيحة حمزة
بن حمران الّذي ما وثّق بل قيل له كتاب في باب الحصر من
الصفحه ٢٤٣ : الفقيه
قيل : فإن لم يجد هديا قال أي أبو عبد الله عليهالسلام : يصوم ، (٥) لكن كانت في القارن لعلّ لا قائل
الصفحه ٢٤٩ : الفقيه : وقال الصادق عليهالسلام المحصور والمصدود ينحران بدنتيهما في المكان الّذي
يضطرّ ان فيه (٤) وهذا
الصفحه ٣٧٨ : ، وهذه صحيحة في الفقيه في نوادر الكتاب (١) وذكر في الفقيه أيضا فيها : من أحزن والدية فقد عقّهما
وذكر في
الصفحه ٥٧٧ : استغفر ربّك سنة في آخر اللّيل مائة مرّة (١).
وقال في الفقيه
في باب النكاح في باب الدعاء في طلب الولد
الصفحه ٣٢ :
(٢) فقيه من لا يحضره
الفقيه الباب ١٠١ راجع ج ٢ ص ١٩٥.
(٣) الزخرف : ١٣.
(٤) البقرة : ٢٢٢.
الصفحه ٥٠ : القنوت فيها ، وفيه تأمّل ، لاحتمال معان أخر كما مرّ ، وعدم ثبوت كونه
بالمعنى المتعارف عند الفقهاء واحتمال
الصفحه ١١٧ : وتحريم البيع حينئذ ثمّ إباحته بعدها وقد ذكروا لها شروطا وفروعا
كثيرة في كتب الفقه فليطلب هناك غير أنّا