الصفحه ٣٣١ : القبيح ، أو العزم
عليه ثانيا مع التذكّر ، فهو مناسب للمعنى اللّغوي وقواعد الفقهاء ، والمعنى
المتعارف
الصفحه ٣١٢ : في الدنيا بمثل هذا القتل ، ولكنّ القواعد الفقهيّة تقتضي الدية
والكفّارة ، على ما تقدّم في الآية
الصفحه ٤٧٧ : ، وفيه مخالفة بعض القواعد الفقهيّة مثل
تجديد الدعوى بعد الإحلاف ، وأخذ المال. فتأمّل فيه ، فإنّه يمكن
الصفحه ١٢٢ : الإمام حكمه ، فلا شكّ في الجواز
معه ، وأمّا بدونه فإذا وجد ما يخالف القواعد فمشكل ولكن ظاهر ما مرّ ذلك
الصفحه ١٠٣ : .
وأيضا الظاهر
أنّ كلّ صيغة صحيحة متعارفة في العرف بالقواعد المقرّرة توجب وجوب الردّ مثل
السلام فقطّ ، كما
الصفحه ٢٧٩ : ذلك كما في القواعد والدّروس والشّرائع والإرشاد وغيرها ودليله غير واضح
نعم في صحيحة محمّد بن مسلم عن
الصفحه ٢٩٩ : .
واعلم أيضا أنّ
في الآية الّتي بعدها أعني (وَإِذْ يَرْفَعُ
إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
الصفحه ٣٨١ : وغيره ، فانّ ذلك
واجب والظاهر عموم ذلك في الولد والوالدين.
قال الشهيد قدسسره في قواعده : قاعدة تتعلّق
الصفحه ٤٢٨ : للكشف وهو ظاهر ، وقد بيّنته في تعليقات القواعد
والإرشاد ، وأيضا تدلّ على حصول الملك وجواز التصرف بمحض
الصفحه ٤٤٥ : ، والعمل به ، والّذي يظهر من القواعد خلافه ، وهكذا ينبغي قبول
قول أمثاله فافهم.
(وَاسْتَشْهِدُوا
الصفحه ٥٥٣ :
الخامسة
: (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي
لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ
الصفحه ٥٥٤ :
به التخفيف عن أنفسهنّ فإظهار الزينة في القواعد وغيرهنّ محظور ، وأمّا الشابّات
فإنهنّ يمنعن من وضع
الصفحه ٦٥١ : الرواية.
وبالجملة
المسئلة مشكلة وقد فصّل الأصحاب القول واختلفوا فيها حتّى أنّه وقع الفتوى في
القواعد في
الصفحه ٦٦٧ : وهذا خلاف ما عليه أكثر الأصحاب
فإنّه القائل به والشيخ في المبسوط والعلّامة في القواعد ، مع أنّهما أيضا
الصفحه ١٥٤ : ويتصدّق عن الأوّل (١).
وهذه مذكورة في
الفقيه أيضا عن جميل عن زرارة إلى آخر ما نقلناه ، وزيادة (٢) وجميل