الصفحه ٢٥٠ : أنّه لو حصل أحدهما بعد حصول التحلّل بالأوّل فلا بحث
، وإن احتمل ضعيفا وجوب الحلق أو التقصير على تقدير
الصفحه ٢٣٦ : التحلّل بالذبح ، وأوجب
بعضهم الحلق أو التقصير أيضا معه للتحلّل كالشيخ زين الدين في شرح الشرائع
استدلالا
الصفحه ٥٤٤ :
منها كالخاتم والفتخة وهي حلقة من فضّة لا فصّ لها ، والكحل والخضاب فلا
بأس بإبدائه للأجانب ، ثمّ
الصفحه ٢٤٧ : ويذبح شاة ، وإن كان دخل مكّة مفردا فليس عليه ذبح ولا
حلق ، وفي الكافي ولا شيء عليه.
وهذه وإن كانت
في
الصفحه ٢٥١ :
لو كان الأوّل الصدّ ، وأمّا لو حصلا معا فعلى ما ذكرناه من النحر في مكان
المنع فيهما لا يبعد وجوب
الصفحه ٣٧٣ : يكون المحذوف أن يتركوا الجهاد
ويكون الحال قرينة على المحذوف فيكون أوّل الكلام قرينة في ترك الجهاد
الصفحه ٢٩٠ :
بعضكم مقصّر فتأمّل ، وهي تدلّ على جواز الحلق والتقصير في الجملة ، حين
دخول المسجد الحرام ، لعلّ
الصفحه ٢٥٦ : «ينبغي» وهو لا ينبغي ، وأيضا ليس فيها لكلّ واحد مدّ
كما هو المطلوب وأيضا في الأوّل زيادة فائدة ، وهو
الصفحه ٢٣٩ : ، فالحلق الّذي هو أقوى ما يحصل به الإحلال
أطلق وأريد منه ذلك أو يكون بمعناه يعني لا تحلقوا إلى ذلك الوقت
الصفحه ٥٧٤ : على حلقه وقال : وإلى هنا ، وغير ذلك ويدلّ حكاية فرعون
في القرآن على ذلك ، وقد نقل في مجمع البيان
الصفحه ٢٥٤ : كذا ، فالأولى بالخيار (١).
فدلّت على أنّه
على تقدير حصول مرض يضرّ أو أذى في الرأس من هو امّه وإن لم
الصفحه ٢٤٠ : يتحقّق
الإحلال بمجرّد حضور وقت المواعدة لنائبه في الذبح أو لا بدّ من تقصير أو حلق مع
نيّة التحلّل بهما
الصفحه ٤٤ : ، وقصّ الشارب ،
والسواك ، وأمّا البدن فالختان ، وحلق العانة ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبطين
والاستنجا
الصفحه ٢٤١ : محتاجا إلى الهدي هناك ، وهنا يحتاج إليه ، وأيضا ما كان
الحلق هناك جائزا وهنا يجب ، ويصير محلّلا
الصفحه ٦٣٩ : الحلق ، ويقال إنّه لم يغصّ أحد باللّبن
قطّ وفيها دلالة على إباحة لبن الأنعام والترغيب على الاتّعاظ