الصفحه ٦٠٩ : بالظهار مثل الأوّل (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَتَمَاسَّا) فعليهم أو الواجب أو يجب تحرير رقبة
الصفحه ٦١١ :
(الرابع الإيلاء)
وفيه آيتان :
الاولى
: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ
تَرَبُّصُ
الصفحه ٦١٣ : و «أربع» خبرها ، والجملة خبر الأوّل أي
فالشهادة الّتي تدرء عنه الحدّ هي أربع فيمكن أن يكون «فشهادة» فاعلا
الصفحه ٦١٨ : ، والأولى فرضيّة ، والثانية
إجماعيّة ، بل فرضيّة أيضا بل يمكن دعوى العلم أيضا كما قلناه في المجتهد ، فلا
فرق
الصفحه ٦٢٠ : طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ) (١).
مضمون أوّلها
قريب
الصفحه ٦٢٢ :
ذلك الوصف هو الباعث لمذمّة التارك وقد يكون لغير ذلك وهنا يكفي الأوّلان.
فالآية دلّت
على عدم جواز
الصفحه ٦٢٣ : منها ويخلق منها مرّة أخرى كما خلقهم أوّل مرّة
فتكون الإعادة الجسمانيّة بعد العدم بالمرّة حقّا كما هو
الصفحه ٦٢٤ : تحريم بعض الأشياء على التعيين)
وفيه آيات :
الاولى
: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
وَالدَّمُ
الصفحه ٦٣١ : الأصل خاصّا.
(الثالث)
(في أشياء من المباحات)
وفيه آيات :
الأولى
: (يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ
الصفحه ٦٣٥ : مجمع البيان والأولى رفع الصوت من غير ذكر التسمية كما يدلّ عليه تتمّة
كلامه هنا واللّغة ولعلّ مراده في
الصفحه ٦٣٨ : ) (١) قد ذكر في أوّل هذه السورة في الكشّاف أنّ الأنعام هي
الأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام ، وأكثر
الصفحه ٦٤٧ : والتفصيل ولو قال ولأبويه السدسان يتوهّم كونهما مختلفين ، والمراد
بالميّت الولد الأوّل ذكرا كان أو أنثى
الصفحه ٦٤٩ : بجميع ما تقدّم من أوّل قسمة الميراث
أي ثبوت الحصّة للورثة إنّما هو بعد إخراج ما أوصى به الميّت وبعد
الصفحه ٦٥٠ :
يفضل أو في الكلّ ، ويكون ضامنا والأوّل أحوط وأسلم.
ويدلّ عليه
رواية عبّاد بن صهيب في باب قضاء الزكاة
الصفحه ٦٦٦ :
(كتاب الجنايات)
وفيه آيات :
الاولى
: (مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي
إِسْرائِيلَ